وأما ما أفاده (2) في الفصول من الفرق بما هذه عبارته: (ثم اعلم
____________________
اجتماع الضدين، وترجيح جانب النهي لبعض الوجوه المذكورة في محلها، فان المقام حينئذ من صغريات النهي في العبادة.
(1) أي: مسألة النهي في العبادة، لأنه بعد ترجيح النهي وسقوط الامر يكون موضوع الامر موضوعا للنهي فقط، فيقع البحث حينئذ في أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟
(2) ذكره في مسألة دلالة النهي على الفساد، وحاصل ما أفاده في الفرق بين المسألتين هو: أن الموضوع في اجتماع الأمر والنهي متعدد، لتعلق الامر بطبيعة مغايرة للطبيعة التي تعلق بها النهي، سواء أ كانت النسبة بين الطبيعتين عموما من وجه كالصلاة والغصب، أم عموما مطلقا كالضاحك بالفعل والانسان في قوله:
(أكرم الانسان ولا تكرم الضاحك بالفعل)، فان الموضوع متعدد حقيقة في كليهما أعني الصلاة والغصب، والانسان والضاحك بالفعل.
بخلاف مسألة النهي في العبادة، فان الموضوع فيها متحد حقيقة، و التغاير انما هو في الاطلاق والتقييد كقوله: (صل، ولا تصل في الدار المغصوبة أو اللباس كذلك).
والحاصل: أن الموضوع هنا متعدد حقيقة، وفي النهي في العبادة متحد كذلك.
(1) أي: مسألة النهي في العبادة، لأنه بعد ترجيح النهي وسقوط الامر يكون موضوع الامر موضوعا للنهي فقط، فيقع البحث حينئذ في أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟
(2) ذكره في مسألة دلالة النهي على الفساد، وحاصل ما أفاده في الفرق بين المسألتين هو: أن الموضوع في اجتماع الأمر والنهي متعدد، لتعلق الامر بطبيعة مغايرة للطبيعة التي تعلق بها النهي، سواء أ كانت النسبة بين الطبيعتين عموما من وجه كالصلاة والغصب، أم عموما مطلقا كالضاحك بالفعل والانسان في قوله:
(أكرم الانسان ولا تكرم الضاحك بالفعل)، فان الموضوع متعدد حقيقة في كليهما أعني الصلاة والغصب، والانسان والضاحك بالفعل.
بخلاف مسألة النهي في العبادة، فان الموضوع فيها متحد حقيقة، و التغاير انما هو في الاطلاق والتقييد كقوله: (صل، ولا تصل في الدار المغصوبة أو اللباس كذلك).
والحاصل: أن الموضوع هنا متعدد حقيقة، وفي النهي في العبادة متحد كذلك.