____________________
كما لم يكن دلالة على ثبوت المقتضي لهما في المجمع، فهو من باب التعارض على القول بالامتناع، إذ لا طريق إلى إحراز شرط مسألة الاجتماع وهو ثبوت المناط في المتعلقين.
فتلخص مما ذكره المصنف (قده) في الامر التاسع الذي هو متمم الامر الثامن: أن الدليلين ان كانا في مقام بيان الحكم الاقتضائي، فهما من باب الاجتماع.
وان كانا في مقام بيان الحكم الفعلي، فان علم بكذب أحدهما غير المعين جرى عليهما حكم التعارض مطلقا سواء قلنا بالجواز أم الامتناع. وان لم يعلم بكذب أحدهما واحتمل صدقهما معا، فعلى القول بالجواز يكونان من باب الاجتماع وعلى القول بالامتناع يعامل معهما معاملة التعارض، لعدم إحراز ثبوت المناط في كلا المتعلقين ان لم يمكن الجمع العرفي بينهما بحمل كليهما أو أحدهما على الحكم الاقتضائي، والا فلا تصل النوبة إلى أحكام التعارض.
10 - ثمرة بحث الاجتماع (1) الغرض من عقد هذا الامر: بيان الثمرة المترتبة على القول بالجواز والامتناع.
وتوضيحها على ما أفاده (قده): أنه على الجواز يسقط الامر بإتيان المجمع مطلقا سواء أ كان من العبادات أم المعاملات، فيكون مطيعا للامر وعاصيا للنهي.
وكذا يسقط الامر على الامتناع وترجيح جانب الامر بدون المعصية، إذ المفروض سقوط النهي لغلبة الامر.
وأما على الامتناع وترجيح جانب النهي، فيسقط الامر في غير العبادات مطلقا سواء التفت إلى الحرمة أم لا، لحصول الغرض الداعي إلى الامر،
فتلخص مما ذكره المصنف (قده) في الامر التاسع الذي هو متمم الامر الثامن: أن الدليلين ان كانا في مقام بيان الحكم الاقتضائي، فهما من باب الاجتماع.
وان كانا في مقام بيان الحكم الفعلي، فان علم بكذب أحدهما غير المعين جرى عليهما حكم التعارض مطلقا سواء قلنا بالجواز أم الامتناع. وان لم يعلم بكذب أحدهما واحتمل صدقهما معا، فعلى القول بالجواز يكونان من باب الاجتماع وعلى القول بالامتناع يعامل معهما معاملة التعارض، لعدم إحراز ثبوت المناط في كلا المتعلقين ان لم يمكن الجمع العرفي بينهما بحمل كليهما أو أحدهما على الحكم الاقتضائي، والا فلا تصل النوبة إلى أحكام التعارض.
10 - ثمرة بحث الاجتماع (1) الغرض من عقد هذا الامر: بيان الثمرة المترتبة على القول بالجواز والامتناع.
وتوضيحها على ما أفاده (قده): أنه على الجواز يسقط الامر بإتيان المجمع مطلقا سواء أ كان من العبادات أم المعاملات، فيكون مطيعا للامر وعاصيا للنهي.
وكذا يسقط الامر على الامتناع وترجيح جانب الامر بدون المعصية، إذ المفروض سقوط النهي لغلبة الامر.
وأما على الامتناع وترجيح جانب النهي، فيسقط الامر في غير العبادات مطلقا سواء التفت إلى الحرمة أم لا، لحصول الغرض الداعي إلى الامر،