ودليل الاشتراك (4) انما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان
____________________
(1) معطوف على (الاختلاف) وضميرا (بحسبه وبسببه) راجعان إلى (ما) الموصول المراد به الأوصاف.
(2) يعني: بل يكثر الاختلاف من حيث الصفات في شخص واحد بمرور الزمان، فيرى في زمان واجدا له، وفي زمان آخر فاقدا له كإدراك صحبة المعصوم عليه السلام.
(3) أي: وان لم يكن المراد الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الاحكام لما ثبت بقاعدة الاشتراك - كالاجماع - حكم للغائبين فضلا عن المعدومين، لكثرة الاختلاف في الخصوصيات التي لا دخل لها في الاحكام أصلا، وأجنبية عنها جزما.
(4) غرضه إثبات الحاجة إلى التمسك بالاطلاق، وعدم كفاية دليل الاشتراك في إثبات الاحكام للغائبين والمعدومين، وعدم تمامية الاستدلال به إلا بضم الاطلاق إليه ولو في حق المشافهين، فكيف يسوغ مع ذلك جعل ثمرة البحث التمسك بالاطلاق وعدمه.
توضيحه: أن دليل الاشتراك لا يقتضي الا ثبوت الحكم للمعدومين في خصوص ما إذا علم عدم دخل الخصوصية الثابتة للموجودين في الحكم، لأنه القدر المتيقن من دليل الاشتراك أعني الاجماع الذي هو من الأدلة اللبية. وأما إذا شك في دخل تلك الخصوصية في ثبوت الحكم للمشافهين، فلا بد أولا من
(2) يعني: بل يكثر الاختلاف من حيث الصفات في شخص واحد بمرور الزمان، فيرى في زمان واجدا له، وفي زمان آخر فاقدا له كإدراك صحبة المعصوم عليه السلام.
(3) أي: وان لم يكن المراد الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الاحكام لما ثبت بقاعدة الاشتراك - كالاجماع - حكم للغائبين فضلا عن المعدومين، لكثرة الاختلاف في الخصوصيات التي لا دخل لها في الاحكام أصلا، وأجنبية عنها جزما.
(4) غرضه إثبات الحاجة إلى التمسك بالاطلاق، وعدم كفاية دليل الاشتراك في إثبات الاحكام للغائبين والمعدومين، وعدم تمامية الاستدلال به إلا بضم الاطلاق إليه ولو في حق المشافهين، فكيف يسوغ مع ذلك جعل ثمرة البحث التمسك بالاطلاق وعدمه.
توضيحه: أن دليل الاشتراك لا يقتضي الا ثبوت الحكم للمعدومين في خصوص ما إذا علم عدم دخل الخصوصية الثابتة للموجودين في الحكم، لأنه القدر المتيقن من دليل الاشتراك أعني الاجماع الذي هو من الأدلة اللبية. وأما إذا شك في دخل تلك الخصوصية في ثبوت الحكم للمشافهين، فلا بد أولا من