____________________
الأمر والنهي عليه في الخارج من غير فرق في ذلك بين كون ذلك الواحد كليا أو جزئيا.
2 - الفرق بين المقام ومسألة النهي في العبادة (1) لما توهم عدم الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية، وهي مبحث النهي في العبادة، بتقريب: أن الأمر والنهي مجتمعان في كل واحدة من المسألتين من دون فرق بينهما، فقد تصدي غير واحد من المحققين لبيان الفرق بينهما.
وحاصل ما أفاده المصنف (قده) في ذلك هو: تغاير جهة البحث فيهما، حيث إن جهته في مسألة الاجتماع هي: أن تعدد الجهة هل يوجب تعدد المتعلق حتى يخرج عن الواحد الذي يمتنع اجتماع الحكمين المتضادين فيه، وعن سراية كل من الأمر والنهي من متعلقه إلى متعلق الاخر أم لا يوجبه؟ بل هو واحد، فيسري كل من الأمر والنهي إلى متعلق الاخر، فيتحد مجمعهما، ويكون المجمع حينئذ لوحدته محكوما بأحد الحكمين دون كليهما، لتضادهما، وامتناع اجتماع المتضادين.
بخلاف مسألة النهي في العباد، فان الجهة المبحوث عنها فيها هي دلالة النهي على الفساد وعدمها بعد الفراغ عن كون متعلق النهي عين ما تعلق به الامر، فالغرض في المسألة الآتية هو أن النهي المتعلق بفرد من أفراد المأمور به هل يرفع الامر حتى لا يصح أم لا؟
2 - الفرق بين المقام ومسألة النهي في العبادة (1) لما توهم عدم الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية، وهي مبحث النهي في العبادة، بتقريب: أن الأمر والنهي مجتمعان في كل واحدة من المسألتين من دون فرق بينهما، فقد تصدي غير واحد من المحققين لبيان الفرق بينهما.
وحاصل ما أفاده المصنف (قده) في ذلك هو: تغاير جهة البحث فيهما، حيث إن جهته في مسألة الاجتماع هي: أن تعدد الجهة هل يوجب تعدد المتعلق حتى يخرج عن الواحد الذي يمتنع اجتماع الحكمين المتضادين فيه، وعن سراية كل من الأمر والنهي من متعلقه إلى متعلق الاخر أم لا يوجبه؟ بل هو واحد، فيسري كل من الأمر والنهي إلى متعلق الاخر، فيتحد مجمعهما، ويكون المجمع حينئذ لوحدته محكوما بأحد الحكمين دون كليهما، لتضادهما، وامتناع اجتماع المتضادين.
بخلاف مسألة النهي في العباد، فان الجهة المبحوث عنها فيها هي دلالة النهي على الفساد وعدمها بعد الفراغ عن كون متعلق النهي عين ما تعلق به الامر، فالغرض في المسألة الآتية هو أن النهي المتعلق بفرد من أفراد المأمور به هل يرفع الامر حتى لا يصح أم لا؟