أنه لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ انما هو لأجل أنه في الأقوال قول [1] بدلالته (2) على الفساد في
____________________
2 - هل تعد المسألة من مباحث الألفاظ؟
(1) الغرض من عقد هذا الامر التنبيه على فساد ما ذكره بعض المحققين من:
أن النزاع في هذه المسألة كالمسألة السابقة عقلي، لا لفظي، لان النزاع انما هو في حكم العقل بالملازمة بين الحرمة والفساد وعدمه، سواء كان الدال على الحرمة صيغة النهي أم الاجماع أم الضرورة، فالنزاع في هذه المسألة عقلي لا لفظي، لعدم ارتباطها باللفظ. و المصنف أشار إلى أنه يمكن أن تكون هذه المسألة لفظية، لانكار بعض الأصوليين الملازمة بين الحرمة والفساد، واعترافه بدلالة النهي على الفساد في المعاملات، فلو كان النزاع في الملازمة العقلية التي لا مساس لها بالدلالة اللفظية لكان هذا القائل من النافين، مع أنهم عدوه من المثبتين، فيستكشف من هذا أن النزاع في دلالة اللفظ لا في الملازمة العقلية.
(2) أي: النهي، فالتحفظ على إدراج هذا القول في حريم النزاع أوجب تحرير البحث في دلالة اللفظ.
(1) الغرض من عقد هذا الامر التنبيه على فساد ما ذكره بعض المحققين من:
أن النزاع في هذه المسألة كالمسألة السابقة عقلي، لا لفظي، لان النزاع انما هو في حكم العقل بالملازمة بين الحرمة والفساد وعدمه، سواء كان الدال على الحرمة صيغة النهي أم الاجماع أم الضرورة، فالنزاع في هذه المسألة عقلي لا لفظي، لعدم ارتباطها باللفظ. و المصنف أشار إلى أنه يمكن أن تكون هذه المسألة لفظية، لانكار بعض الأصوليين الملازمة بين الحرمة والفساد، واعترافه بدلالة النهي على الفساد في المعاملات، فلو كان النزاع في الملازمة العقلية التي لا مساس لها بالدلالة اللفظية لكان هذا القائل من النافين، مع أنهم عدوه من المثبتين، فيستكشف من هذا أن النزاع في دلالة اللفظ لا في الملازمة العقلية.
(2) أي: النهي، فالتحفظ على إدراج هذا القول في حريم النزاع أوجب تحرير البحث في دلالة اللفظ.