مع أنه يمكن [2] أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك (4)، فان
____________________
وهذا إشارة إلى ثاني الاحتمالين المذكور بقولنا: (ثانيهما كون الأحكام الشرعية تابعة للملاكات المؤثرة بسبب علم المكلف بها في الحسن والقبح.).
(1) أي: من جهات المصالح والمفاسد.
(2) أي: لكون الحسن والقبح تابعين لما علم من المصالح والمفاسد، فالمجهول منهما لا يكون مؤثرا، فصحة الصلاة حينئذ ليست لمجرد اشتمالها على المصلحة، بل لكونها واجبة شرعا، لعدم العلم بالمفسدة حتى تكون حراما، فلا نهي أصلا، فسقوط الامر باستيفاء الغرض دون الامتثال مبني على تبعية الاحكام للملاكات الواقعية، دون المعلومة المؤثرة في الحسن والقبح العقليين، كما أن سقوطه بالامتثال مبني على القول بتبعيتها للملاكات المعلومة، كما تقدم توضيحه.
(3) أي: من المصالح والمفاسد.
تصحيح المجمع بالامر بالطبيعة (4) أي: مع فرض تبعية الاحكام لما هو الأقوى واقعا من المصالح و المفاسد
(1) أي: من جهات المصالح والمفاسد.
(2) أي: لكون الحسن والقبح تابعين لما علم من المصالح والمفاسد، فالمجهول منهما لا يكون مؤثرا، فصحة الصلاة حينئذ ليست لمجرد اشتمالها على المصلحة، بل لكونها واجبة شرعا، لعدم العلم بالمفسدة حتى تكون حراما، فلا نهي أصلا، فسقوط الامر باستيفاء الغرض دون الامتثال مبني على تبعية الاحكام للملاكات الواقعية، دون المعلومة المؤثرة في الحسن والقبح العقليين، كما أن سقوطه بالامتثال مبني على القول بتبعيتها للملاكات المعلومة، كما تقدم توضيحه.
(3) أي: من المصالح والمفاسد.
تصحيح المجمع بالامر بالطبيعة (4) أي: مع فرض تبعية الاحكام لما هو الأقوى واقعا من المصالح و المفاسد