ومنها (2): أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
وقد أورد عليه في القوانين بأنه (3)
____________________
(1) لعله إشارة إلى عدم تسليم ما ذكره بقوله: (اللهم الا أن يقال. إلخ).
أو إلى الاشكال في إلحاق النفي والنهي بلفظ (كل).
ب - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة (2) أي: ومن وجوه ترجيح النهي على الامر: أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، بيانه: أن النهي عن الغصب يكشف عن المفسدة فيه، و الامر بالصلاة يكشف عن المصلحة فيها، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فهذه الأولوية ترجح النهي على الامر. وعليه، فترك الصلاة دفعا لمفسدة الغصب أولى من فعلها جلبا لمنفعتها، فلا بد من ترك الصلاة في المغصوب، الا أن دفع مفسدة الغصب أولى من جلب مصلحة الصلاة.
(3) ملخص الايراد: أنه لا كلية لأولوية دفع المفسدة من جلب المصلحة، إذ لو كان هناك واجب معين لا بدل له بحيث انحصر في فرد، فان في ترك هذا الواجب أيضا مفسدة كفعل المحرمات، وحينئذ فيدور الامر بين المفسدتين فعل الغصب ومفسدة ترك الصلاة، فلا بد من ملاحظة الأهم منهما، وبما أن مفسدة ترك الصلاة أهم، فتقدم، فلا بد من فعل الصلاة وهو معنى تقديم الامر على النهي.
نعم لا مفسدة في ترك الواجب المخير شرعا كخصال الكفارة إذا أتى ببعض
أو إلى الاشكال في إلحاق النفي والنهي بلفظ (كل).
ب - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة (2) أي: ومن وجوه ترجيح النهي على الامر: أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، بيانه: أن النهي عن الغصب يكشف عن المفسدة فيه، و الامر بالصلاة يكشف عن المصلحة فيها، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فهذه الأولوية ترجح النهي على الامر. وعليه، فترك الصلاة دفعا لمفسدة الغصب أولى من فعلها جلبا لمنفعتها، فلا بد من ترك الصلاة في المغصوب، الا أن دفع مفسدة الغصب أولى من جلب مصلحة الصلاة.
(3) ملخص الايراد: أنه لا كلية لأولوية دفع المفسدة من جلب المصلحة، إذ لو كان هناك واجب معين لا بدل له بحيث انحصر في فرد، فان في ترك هذا الواجب أيضا مفسدة كفعل المحرمات، وحينئذ فيدور الامر بين المفسدتين فعل الغصب ومفسدة ترك الصلاة، فلا بد من ملاحظة الأهم منهما، وبما أن مفسدة ترك الصلاة أهم، فتقدم، فلا بد من فعل الصلاة وهو معنى تقديم الامر على النهي.
نعم لا مفسدة في ترك الواجب المخير شرعا كخصال الكفارة إذا أتى ببعض