وليقدم أمور:
الأول:
أنه قد عرفت (1) في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة (2)، وأنه (3) لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو
____________________
على مثل (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق)، وقد وجهه بوجهين:
أحدهما: أن إجراء قواعد التعارض في هذين المثالين انما هو لأجل بنائهم في مسألة اجتماع الأمر والنهي على الامتناع.
ثانيهما: عدم المقتضي لاحد الحكمين في مورد الاجتماع. وقد أشار إلى أولهما بقوله: (انما يكون بناء على الامتناع)، وإلى الثاني بقوله:
(أو عدم المقتضي. إلخ).
النهي عن الشئ هل يقتضى فساده أم لا؟
1 - الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع (1) يعني: في الامر الثاني من مسألة اجتماع الأمر والنهي.
(2) وهو دلالة النهي عن الشئ على الفساد.
(3) معطوف على (الفرق) والضمير للشأن.
أحدهما: أن إجراء قواعد التعارض في هذين المثالين انما هو لأجل بنائهم في مسألة اجتماع الأمر والنهي على الامتناع.
ثانيهما: عدم المقتضي لاحد الحكمين في مورد الاجتماع. وقد أشار إلى أولهما بقوله: (انما يكون بناء على الامتناع)، وإلى الثاني بقوله:
(أو عدم المقتضي. إلخ).
النهي عن الشئ هل يقتضى فساده أم لا؟
1 - الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع (1) يعني: في الامر الثاني من مسألة اجتماع الأمر والنهي.
(2) وهو دلالة النهي عن الشئ على الفساد.
(3) معطوف على (الفرق) والضمير للشأن.