منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٧٦٥
مؤمنة، وأعتق رقبة كافرة) ففي تساقطهما، والحكم بالاطلاق، أو التخيير بين المقيدين نظرا إلى العلم بالتقييد، وعدم ترجيح بينهما، أو التوقف، لتعارض البيان، وجوه أظهرها كونهما بيانا للمطلق كالتصريح بالاطلاق، بأن يقال: أعتق رقبة مطلقا مؤمنة كانت أم كافرة.
نعم إذا كان المطلق مثبتا والمقيدان منفيين كأن يقال:
(أعتق رقبة ولا تعتق رقبة مؤمنة ولا تعتق رقبة كافرة) فالظاهر جريان أحكام التعارض بينها ان لم يكن أحد المقيدين فاقدا لشرائط الحجية، والا كان واجدها مقيدا للاطلاق، وفاقدها ساقطا عن الاعتبار، لعدم كونه في نفسه - مع الغض عن التعارض - مشمولا لدليل الحجية، فلا يصلح للتعارض.
وبالجملة: التعارض بين المطلق والمقيدين منوط بحجية كلا المقيدين.
الثاني: أن جميع ما تقدم في العام والخاص من جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، وتخصيص المنطوق بالمفهوم الموافق و المخالف، وأحكام تخصيص العام بالمخصص المجمل مفهوما أو مصداقا، وبالمتصل أو المنفصل وغيرها يجري في المطلق والمقيد حتى استهجان تخصيص الأكثر، إذ المناط - وهو قبح التكلم بعام لم يرد منه الا بعض أفراده بحيث يعد ما بقي فيه من الافراد بالنسبة إلى ما خرج منه في غاية القلة - موجود في المطلق أيضا، لقبح بيان الاطلاق ثم تقييده بقيود كثيرة يخرجه عرفا عن الاطلاق بحيث يعد بيانه مع تلك القيود خارجا عن طريقة أبناء المحاورة في محاوراتهم. فعدم إجراء بعض أحكام العام من استهجان تخصيص الأكثر في تقييد المطلق، وعدم القدح في تقييده بقيود كثيرة غاية الكثرة، وجعل جوازه مما لا كلام فيه - كما