____________________
مفهوم الشرط (1) قيد للدلالة على الثبوت عند الثبوت.
(2) أي: الجملة الشرطية، كما لا شبهة في استعمالها في مجرد الثبوت عند الثبوت أي بلا إرادة الانتفاء عند الانتفاء منها، فان المحكي عن الفوائد الطوسية أن في القرآن الكريم مائة مورد أو أكثر لا تدل الجملة الشرطية فيها على المفهوم.
(3) أي: الاستعمال في الانتفاء عند الانتفاء.
(4) أي: على الانتفاء عند الانتفاء، وهذه اللا بدية شأن الوضع كصيغة الامر الموضوعة للوجوب، فإنه مع التجرد عن القرينة على خلافه لا بد من حملها على الوجوب، وشأن القرينة العامة كوقوع الامر عقيب الحظر الذي هو قرينة عامة على عدم إرادة الوجوب منه، فإنه يحمل الامر على ذلك الا إذا قامت قرينة خاصة على إرادة الوجوب منه في مورد ما.
(5) أي: الدلالة على المفهوم.
(6) أي: الوضع والقرينة العامة.
(2) أي: الجملة الشرطية، كما لا شبهة في استعمالها في مجرد الثبوت عند الثبوت أي بلا إرادة الانتفاء عند الانتفاء منها، فان المحكي عن الفوائد الطوسية أن في القرآن الكريم مائة مورد أو أكثر لا تدل الجملة الشرطية فيها على المفهوم.
(3) أي: الاستعمال في الانتفاء عند الانتفاء.
(4) أي: على الانتفاء عند الانتفاء، وهذه اللا بدية شأن الوضع كصيغة الامر الموضوعة للوجوب، فإنه مع التجرد عن القرينة على خلافه لا بد من حملها على الوجوب، وشأن القرينة العامة كوقوع الامر عقيب الحظر الذي هو قرينة عامة على عدم إرادة الوجوب منه، فإنه يحمل الامر على ذلك الا إذا قامت قرينة خاصة على إرادة الوجوب منه في مورد ما.
(5) أي: الدلالة على المفهوم.
(6) أي: الوضع والقرينة العامة.