تذنيب (6)
____________________
(1) قيد للمنفي، إذ لا ريب في ورود (في حجوركم) مورد الغالب.
(2) أي: اعتبار عدم كون الوصف واردا مورد الغالب.
(3) أي: لعدم دلالة الوصف - مع وروده مورد الغالب - على اختصاص علة الحكم بالوصف.
(4) يعني: وبدون الدلالة على الاختصاص المزبور لا يدل الوصف على المفهوم.
(5) لعله إشارة إلى ما في تقريرات شيخنا الأعظم (قده) من: أن عدم دلالة القيد الوارد مورد الغالب على المفهوم انما يتم لو كان الوجه في دلالة الوصف على المفهوم لزوم اللغوية، أو القول بأن أصالة الحقيقة حجة إذا كانت مفيدة للظن. وأما على القول بالدلالة الوضعية، و البناء على حجية أصالة الحقيقة مطلقا - ولو مع عدم الظن - فلا وجه له.
تحرير محل النزاع (6) الغرض من عقده تحرير محل النزاع، والتنبيه على وجه ما عن الشافعية:
(2) أي: اعتبار عدم كون الوصف واردا مورد الغالب.
(3) أي: لعدم دلالة الوصف - مع وروده مورد الغالب - على اختصاص علة الحكم بالوصف.
(4) يعني: وبدون الدلالة على الاختصاص المزبور لا يدل الوصف على المفهوم.
(5) لعله إشارة إلى ما في تقريرات شيخنا الأعظم (قده) من: أن عدم دلالة القيد الوارد مورد الغالب على المفهوم انما يتم لو كان الوجه في دلالة الوصف على المفهوم لزوم اللغوية، أو القول بأن أصالة الحقيقة حجة إذا كانت مفيدة للظن. وأما على القول بالدلالة الوضعية، و البناء على حجية أصالة الحقيقة مطلقا - ولو مع عدم الظن - فلا وجه له.
تحرير محل النزاع (6) الغرض من عقده تحرير محل النزاع، والتنبيه على وجه ما عن الشافعية: