منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥٢١
عرض قائم بمن استولى على المال، والاذن عرض قائم بالمالك، وقد قرر في محله: عدم إمكان اتصاف عرض بعرض جوهر آخر، كامتناع اتصاف أحد الجوهرين بالآخر. وعليه، فيكون توصيف التصرف بغير المأذون فيه صوريا غير حاك عن الواقع، حيث إن التصرف قائم بغير المالك، فكيف يوصف بعدم الاذن القائم بالمالك.
فالنتيجة: أن الضمان في اليد المشكوك فيها يكون على طبق القاعدة، فان المتحصل بعد تخصيص عموم على اليد: أن اليد المأذون فيها لا توجب الضمان، واليد غير المأذون فيها توجبه، وعدم الإذن يثبت بالأصل، فيثبت الضمان، فتدبر.
والاشكال على الموضوع المركب بما أفاده سيدنا الأستاذ الشاهرودي (قده) في مجلس درسه الشريف من (أن اجتماع أجزاء المركب من جوهرين أو عرضين لمحلين أو جوهر وعرض لجوهر آخر ان كان له دخل في الحكم، فلازمه اعتبار عنوان الاجتماع في الزمان فيه، كدخل عنوان السبق واللحوق في موضوع الحكم، ومن المعلوم عدم إمكان إحرازه بالأصل الا على القول بحجية الأصول المثبتة، فلو جرى استصحاب عدم اذن المالك لا يثبت عنوان التقارن بينه وبين استيلاء الغير على ماله، كعدم إثبات استصحاب ركوع الامام إلى زمان ركوع المأموم وقوع ركوعه قبل رفع الامام رأسه عن الركوع، حيث إن إثبات هذه القبلية بالاستصحاب مبني على الأصل المثبت.
والحاصل: أنه بناء على دخل عنوان اجتماع أجزاء الموضوع المركب في الزمان يلزم عدم إمكان إحراز بعض أجزائه بالأصل، فاستصحاب عدم اذن المالك لا يثبت مقارنته لاستيلاء الغير عليه، فلا يصح الحكم بالضمان استنادا إلى هذا الاستصحاب، بل تجري أصالة