____________________
عن الانحصار بالكلية، ولذا لا يدل على المفهوم، ويكون كاللقب.
بخلاف الأول فان الحصر فيه إضافي، ولذا يدل على المفهوم عند انتفاء الشرطين.
وأما الظهور في السببية المستقلة لكل من الشرطين بعنوانه، فهو محفوظ فيهما، بخلاف الوجهين الآخرين، إذ في الوجه الثالث يكون كل من الشرطين جز السبب، وفي الوجه الرابع يكون السبب هو الجامع بين الشرطين.
3 - تداخل المسببات وعدمه (1) مع كونه قابلا للتكرار، إذ مع امتناعه له لا معنى لجريان نزاع التداخل في المسببات في الجزاء الذي لا يقبل التكرار كالقتل، فيعتبر في موضوع بحث التداخل أمران:
أحدهما: قابلية الجزاء للتكرار.
ثانيهما: سببية كل واحد من الشرطين أو الشروط لترتب الجزاء عليه
بخلاف الأول فان الحصر فيه إضافي، ولذا يدل على المفهوم عند انتفاء الشرطين.
وأما الظهور في السببية المستقلة لكل من الشرطين بعنوانه، فهو محفوظ فيهما، بخلاف الوجهين الآخرين، إذ في الوجه الثالث يكون كل من الشرطين جز السبب، وفي الوجه الرابع يكون السبب هو الجامع بين الشرطين.
3 - تداخل المسببات وعدمه (1) مع كونه قابلا للتكرار، إذ مع امتناعه له لا معنى لجريان نزاع التداخل في المسببات في الجزاء الذي لا يقبل التكرار كالقتل، فيعتبر في موضوع بحث التداخل أمران:
أحدهما: قابلية الجزاء للتكرار.
ثانيهما: سببية كل واحد من الشرطين أو الشروط لترتب الجزاء عليه