____________________
(1) ذكر هذا الوهم في التقريرات، وحاصله: أنه قد يتمسك بالعمومات في غير الشك في التخصيص، كما إذا كان الشك لاحتمال فقدان شرط، أو وجود مانع، فان الشك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف ليس ناشئا من الشك في التخصيص، بل هو ناش من احتمال اشتراط صحته بأن يكون بالماء المطلق لو فرض إجمال في أدلة تشريع الوضوء من هذه الجهة، فان بعضهم تمسك بعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر لصحة هذا الوضوء أو الغسل إذا تعلق به النذر، وحكم ببراءة ذمته عن النذر.
(2) أي: في حكم فرد مع العلم بفرديته.
(2) أي: في حكم فرد مع العلم بفرديته.