منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٥١٩
وهذا يدل على عدم صحة هذا الحمل، فيكون البرهان على خلاف هذه الدعوى موجودا.
بقي هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما:
الأول: أنه قد تقدم سابقا: أن شأن الشارع بيان الاحكام الكلية لموضوعاتها كذلك، ولذا لا يجوز التمسك بالدليل في الشبهات المصداقية، وليعلم أن ذلك انما هو في الأدلة المتكفلة للأحكام الأولية، لما مر من امتناع تكفلها لحكمين طوليين واقعي وظاهري، والا فلا مانع من بيان أحكام المصاديق المشتبهة بعنوان كلي بحيث يكون متكفلا للحكم الظاهري فقط، كاليد، والبينة، والسوق، فإنها مسوقة لبيان أحكام الموضوعات الخارجية المشتبهة ظاهرا، فالتمسك بهذه القواعد المجعولة لاحكام الموضوعات المشتبهة أجنبي عن التمسك بالدليل في الشبهات المصداقية.
الثاني: أنه قد ذكر في تقريرات الفقيه السيد البروجردي قدس سره ما لفظه: (الامر الثامن إذا وقع الاختلاف في كون يد أمينة أو عادية، فالمشهور على أن القول قول مدعي الضمان، وأن البينة على مدعي الأمانة، وحيث إن ذلك بحسب الظاهر على خلاف القواعد، إذ القاعدة تقتضي تقديم قول مدعي الأمانة من جهة أن الأصل عدم الضمان، تصدى بعضهم لتصحيح فتوى المشهور فاستدل لذلك بعموم على اليد، ونحن أيضا تمسكنا به في حواشينا على العروة ولكنه لا يخفى فساده، فان عمومه مخصص باليد الأمينة، فالتمسك به في اليد المشكوك فيها تمسك بالعام في الشبهات المصداقية. إلى أن قال: والظاهر