____________________
(1) الظاهر: أن وجه التقديم هو الغلبة الوجودية للتصرف الثاني على التصرف الأول.
(2) يعني: يشكل توجيه التقييد بأقوائية ظهور إطلاق الصيغة في الايجاب التعييني من ظهور المطلق في الاطلاق بأن لازمه التقييد في المستحبات، والحكم باستحباب خصوص المقيد دون المطلق، كما إذا ورد استحباب زيارة مولانا الحسين عليه السلام بنحو الاطلاق، ثم ورد استحبابها في أوقات خاصة كالعيدين وعرفة ونصفي رجب وشعبان، فان مقتضى أقوائية ظهور إطلاق الصيغة في المقيد في الاستحباب التعييني من ظهور المطلق في الاطلاق هو تقييد المطلق، والحكم بتعين المقيد في الاستحباب، وعدم استحباب المطلق وهو زيارته صلوات الله عليه في غير الأوقات الخاصة، وهو كما ترى خلاف المشهور، حيث إنهم لم يذهبوا إلى التقييد في المستحبات، وبنوا فيها على حمل المقيد على تأكد
(2) يعني: يشكل توجيه التقييد بأقوائية ظهور إطلاق الصيغة في الايجاب التعييني من ظهور المطلق في الاطلاق بأن لازمه التقييد في المستحبات، والحكم باستحباب خصوص المقيد دون المطلق، كما إذا ورد استحباب زيارة مولانا الحسين عليه السلام بنحو الاطلاق، ثم ورد استحبابها في أوقات خاصة كالعيدين وعرفة ونصفي رجب وشعبان، فان مقتضى أقوائية ظهور إطلاق الصيغة في المقيد في الاستحباب التعييني من ظهور المطلق في الاطلاق هو تقييد المطلق، والحكم بتعين المقيد في الاستحباب، وعدم استحباب المطلق وهو زيارته صلوات الله عليه في غير الأوقات الخاصة، وهو كما ترى خلاف المشهور، حيث إنهم لم يذهبوا إلى التقييد في المستحبات، وبنوا فيها على حمل المقيد على تأكد