منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧
المفهوم لا بد من التصرف ورفع اليد عن الظهور اما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء
ما هو أضعف منها ليتعين للسقوط ويؤخذ بغيره، ويكون ذلك جمعا عرفيا بين الدليلين. وعلى هذا، فمرجع الوجه الأول إلى سقوط ظهور الشرطية في عموم المفهوم. ومرجع الوجه الثاني إلى سقوط ظهورها في أصل المفهوم، وصيرورة القضية الشرطية حينئذ كاللقبية في عدم المفهوم.
فالفرق بينهما: أن الوجه الأول ينفي شرطية ما سوى الشرطين في ترتب الجزاء، فانتفاؤهما يوجب انتفاء الجزاء، إذ المفروض وجود المفهوم لهما، غاية الامر أن إطلاقه في كلتا الشرطيتين قيد بالمنطوق. و الوجه الثاني لا ينفى دخل ما سوى الشرطين في ترتب الجزاء، إذ المفروض عدم المفهوم لهما كاللقب.
ومرجع الوجه الثالث إلى رفع اليد عن ظهور الشرطية في الاستقلال، و صيرورة الشرطين شرطا واحدا، والمفهوم يترتب على انتفائهما معا، وهذا إطلاق واوي يرفع اليد عنه.
ومرجع الوجه الرابع إلى سقوط ظهور الشرطية في دخل الخصوصية في ترتب الجزاء، وكون المؤثر فيه هو الجامع بين الشرطين، لا كل واحد منهما بعنوانه، كما هو كذلك في الوجه الأول، فان كلا من الشرطين فيه بعنوانه دخيل في ترتب الجزاء.
ثم إن الظاهر أن العرف يوفق بين الشرطيتين بإلغاء ظهورهما في الانحصار وجعل كل منهما عدلا للاخر، لان كلا منهما نص في إناطة الجزاء به، وظاهر وضعا أو إطلاقا في الانحصار، ونرفع اليد عن هذا الظاهر بنص كل من الشرطين