منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٤٤٨
فضيلة وزيادة، كما لا يخفى، وكيف كان (1) فليس عدم الاجتزاء [ عدم الاجزاء] بغيره (2) من جهة دلالته على المفهوم، بل انما يكون (3) لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ (4) في المنطوق، كما هو معلوم.
المقصد الرابع في العام والخاص فصل قد عرف العام بتعاريف (5)، وقد وقع من الاعلام فيها النقض
____________________
(1) يعني: والتحديد بالعدد الذي تضمنه الدليل من أي قسم من الأقسام المتقدمة كان هذا العدد، لا يكون عدم الاجتزاء بغيره من باب دلالة المفهوم عليه، بل من جهة عدم الموافقة لما أخذ في المنطوق متعلقا للحكم. وبعبارة أخرى:
عدم الاكتفاء بغير العدد المذكور في الدليل ليس لأجل المفهوم، بل لعدم انطباق الموضوع المقيد عليه.
(2) هذا الضمير وضمير (دلالته) راجعان إلى العدد.
(3) أي: يكون عدم الاجتزاء.
(4) يعني: ما أخذ موضوعا للحكم في المنطوق، فعدم تعلق الحكم بغير ذلك العدد ليس لأجل المفهوم، بل لعدم انطباق الموضوع لحكم المنطوق عليه.
العام والخاص تحديد العام (5) منها: ما عن الغزالي من (أنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا).
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست