ثم إن [انه] في الغاية خلافا [خلاف] آخر (2) كما أشرنا إليه (3) وهو (4)
____________________
من جهة لزوم اللغوية على تقدير عدم دلالتها على المفهوم، وانتفاء الحكم عن غير المغيا.
(1) أي: إفادة سنخ الحكم عن غير المغيا، وقوله: (غير منحصرة) خبر (فائدة)، ودفع للتوهم المزبور. توضيحه: أن للتوهم المزبور مجالا فيما إذا انحصرت فائدة الغاية في دلالتها على المفهوم. وأما مع وجود فوائد أخرى لها تخرجها عن اللغوية، فلا وجه للالتزام بالمفهوم لها، كما مر نظير ذلك في الوصف.
هل الغاية داخلة في المغيا؟
(2) يعني: غير الخلاف الأول الذي هو: أن للغاية مفهوما أم لا؟
(3) يعني: في عنوان البحث، حيث قال: (تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغيا، أو عنها وما بعدها بناء على خروجها أو لا).
(4) أي: والخلاف الاخر هو: أن الغاية - أي مدخول إلى وحتى - داخلة في المغيا بحسب الحكم، حتى يكون الليل الذي جعل غاية للصوم الواجب داخلا في المغيا وهو الصوم بحسب الحكم، فيجب صوم الليل كالنهار، أم خارجة عنه، فلا يجب الصوم في الليل.
وبالجملة: ففي الغاية خلافان: أحدهما منطوقي، وهو: أن مدخول (حتى وإلى) هل هو داخل في المغيا بحسب الحكم، أم خارج عنه؟ و الاخر مفهومي
(1) أي: إفادة سنخ الحكم عن غير المغيا، وقوله: (غير منحصرة) خبر (فائدة)، ودفع للتوهم المزبور. توضيحه: أن للتوهم المزبور مجالا فيما إذا انحصرت فائدة الغاية في دلالتها على المفهوم. وأما مع وجود فوائد أخرى لها تخرجها عن اللغوية، فلا وجه للالتزام بالمفهوم لها، كما مر نظير ذلك في الوصف.
هل الغاية داخلة في المغيا؟
(2) يعني: غير الخلاف الأول الذي هو: أن للغاية مفهوما أم لا؟
(3) يعني: في عنوان البحث، حيث قال: (تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغيا، أو عنها وما بعدها بناء على خروجها أو لا).
(4) أي: والخلاف الاخر هو: أن الغاية - أي مدخول إلى وحتى - داخلة في المغيا بحسب الحكم، حتى يكون الليل الذي جعل غاية للصوم الواجب داخلا في المغيا وهو الصوم بحسب الحكم، فيجب صوم الليل كالنهار، أم خارجة عنه، فلا يجب الصوم في الليل.
وبالجملة: ففي الغاية خلافان: أحدهما منطوقي، وهو: أن مدخول (حتى وإلى) هل هو داخل في المغيا بحسب الحكم، أم خارج عنه؟ و الاخر مفهومي