الامر الثاني:
قد مر في بعض المقدمات (2) أنه لا تعارض بين مثل
____________________
(1) لما تقدم في مبحث الضد من: أن الامر بالشئ وان لم يقتض النهي عن ضده، لكنه يقتضي عدم الامر بالضد، فالساقط هو الامر الفعلي دون الملاك والمحبوبية، فلا مانع من فعل الضد العبادي بداعي الملاك من دون حاجة في تصحيحه إلى الامر، هذا.
ثم انه قد اتضح مما ذكره المصنف: ما يمكن أن يوجه به ما عن المشهور القائلين بالامتناع وترجيح الامر من صحة الصلاة في المغصوب في ضيق الوقت وبطلانها في السعة، كما نبهنا عليه عند شرح قوله:
(ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع).
وملخص التوجيه: أن حكمهم بالصحة في ضيق الوقت انما هو لأجل انحصار الصلاة في الوقت المضيق بالفرد المتحقق في المغصوب مع فرض تمامية ملاكها، فليس لها فرد آخر حتى يجري فيه ما في الفرد الواقع في سعة الوقت من التضاد، وكونه من صغريات الامر بالشئ المقتضي للنهي عن ضده.
بخلاف حكمهم بفساد الصلاة في سعة الوقت، حيث إن لطبيعة الصلاة فردا آخر يضاد الفرد الواقع في المغصوب، فيندرج في مسألة اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد وعدمه، فالفرد الواقع منها في المغصوب يصير منهيا عنه بالنهي الغيري فيبطل.
صغروية الدليلين لكبرى التزاحم أو التعارض (2) وهي المقدمة التاسعة، والغرض من عقد هذا الامر هو التنبيه على نكتة وهي: أن ترجيح أحد الدليلين في مسألة اجتماع الامر و النهي ليس من باب
ثم انه قد اتضح مما ذكره المصنف: ما يمكن أن يوجه به ما عن المشهور القائلين بالامتناع وترجيح الامر من صحة الصلاة في المغصوب في ضيق الوقت وبطلانها في السعة، كما نبهنا عليه عند شرح قوله:
(ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع).
وملخص التوجيه: أن حكمهم بالصحة في ضيق الوقت انما هو لأجل انحصار الصلاة في الوقت المضيق بالفرد المتحقق في المغصوب مع فرض تمامية ملاكها، فليس لها فرد آخر حتى يجري فيه ما في الفرد الواقع في سعة الوقت من التضاد، وكونه من صغريات الامر بالشئ المقتضي للنهي عن ضده.
بخلاف حكمهم بفساد الصلاة في سعة الوقت، حيث إن لطبيعة الصلاة فردا آخر يضاد الفرد الواقع في المغصوب، فيندرج في مسألة اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد وعدمه، فالفرد الواقع منها في المغصوب يصير منهيا عنه بالنهي الغيري فيبطل.
صغروية الدليلين لكبرى التزاحم أو التعارض (2) وهي المقدمة التاسعة، والغرض من عقد هذا الامر هو التنبيه على نكتة وهي: أن ترجيح أحد الدليلين في مسألة اجتماع الامر و النهي ليس من باب