____________________
(1) متعلق ب (المتيقن)، يعني: لو كان المتيقن في البين بملاحظة الخارج عن مقام التخاطب، بأن لا يكون التيقن ناشئا عن ظهور اللفظ في الفرد المتيقن.
(2) جواب (لو) وضمير (انه) راجع إلى المتيقن الخارجي، توضيحه:
أن المتيقن في غير مقام التخاطب لو كان مرادا للمتكلم، وأطلق الكلام، ولم ينصب قرينة على كون ذلك المتيقن مراده لأخل بغرضه، إذ ليس له أن يعتمد في تفهيم مراده على هذا التيقن، حيث إنه ليس كل متيقن صالحا للقرينية، وانما الصالح لها ما ينفهم من الكلام الملقى إلى المخاطب، إذ المفروض كون المتكلم في مقام البيان بحسب مقام التخاطب، فالمؤثر في رفع الاخلال بالغرض لا بد أن يكون المتيقن بحسب هذا المقام أيضا، لا المتيقن الخارجي الأجنبي عنه.
والحاصل: أن المتيقن في مقام التخاطب صالح للقرينية، بحيث لو أراده المتكلم وأطلق الكلام لم يلزم إخلال بغرضه، لصحة الاعتماد على هذا المتيقن لانفهامه عرفا من الكلام. بخلاف المتيقن الخارجي، فإنه لأجنبيته عن مقام التخاطب لا يصح الركون إليه في مقام التفهيم، فلو كانت الرقبة المؤمنة موضوعا للحكم وكانت في مقام الامتثال مجزئة قطعا، لكن لم تكن متيقنة من نفس الكلام، كان الاطلاق حينئذ مخلا بالغرض، لعدم كون هذا التيقن بيانا لذلك الغرض.
(3) أي: لو كان المتكلم بصدد البيان بالكلام الملقى إلى المخاطب.
(4) يعني: أن كون المتكلم بصدد البيان بالخطاب - كما هو قضية المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة - مفروض البحث.
(2) جواب (لو) وضمير (انه) راجع إلى المتيقن الخارجي، توضيحه:
أن المتيقن في غير مقام التخاطب لو كان مرادا للمتكلم، وأطلق الكلام، ولم ينصب قرينة على كون ذلك المتيقن مراده لأخل بغرضه، إذ ليس له أن يعتمد في تفهيم مراده على هذا التيقن، حيث إنه ليس كل متيقن صالحا للقرينية، وانما الصالح لها ما ينفهم من الكلام الملقى إلى المخاطب، إذ المفروض كون المتكلم في مقام البيان بحسب مقام التخاطب، فالمؤثر في رفع الاخلال بالغرض لا بد أن يكون المتيقن بحسب هذا المقام أيضا، لا المتيقن الخارجي الأجنبي عنه.
والحاصل: أن المتيقن في مقام التخاطب صالح للقرينية، بحيث لو أراده المتكلم وأطلق الكلام لم يلزم إخلال بغرضه، لصحة الاعتماد على هذا المتيقن لانفهامه عرفا من الكلام. بخلاف المتيقن الخارجي، فإنه لأجنبيته عن مقام التخاطب لا يصح الركون إليه في مقام التفهيم، فلو كانت الرقبة المؤمنة موضوعا للحكم وكانت في مقام الامتثال مجزئة قطعا، لكن لم تكن متيقنة من نفس الكلام، كان الاطلاق حينئذ مخلا بالغرض، لعدم كون هذا التيقن بيانا لذلك الغرض.
(3) أي: لو كان المتكلم بصدد البيان بالكلام الملقى إلى المخاطب.
(4) يعني: أن كون المتكلم بصدد البيان بالخطاب - كما هو قضية المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة - مفروض البحث.