الثالث (1): انه (2) حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط كانت من المسائل الأصولية [1] لا من مباديها
____________________
3 - صدق ضابط المسألة الأصولية على المقام (1) الغرض من عقد هذا الامر إثبات كون مسألة الاجتماع من المسائل الأصولية، وأن ذكرها في علم الأصول ليس استطراديا.
(2) الضمير للشأن. هذا تقريب كون هذه المسألة أصولية، وحاصله:
أن ضابط المسألة الأصولية - وهو وقوع نتيجة البحث كبرى لقياس ينتج حكما كليا فرعيا - ينطبق على هذه المسألة، فبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي يقال:
الصلاة في المكان المغصوب مثلا مما اجتمع فيه الأمر والنهي، وكل ما اجتمع فيه الأمر والنهي يصح، فالصلاة المذكورة تصح. وبناء على الامتناع تنعكس النتيجة، فالصحة وكذا الفساد اللذان هما من الاحكام الفرعية يستنبطان من هذه المسألة.
(2) الضمير للشأن. هذا تقريب كون هذه المسألة أصولية، وحاصله:
أن ضابط المسألة الأصولية - وهو وقوع نتيجة البحث كبرى لقياس ينتج حكما كليا فرعيا - ينطبق على هذه المسألة، فبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي يقال:
الصلاة في المكان المغصوب مثلا مما اجتمع فيه الأمر والنهي، وكل ما اجتمع فيه الأمر والنهي يصح، فالصلاة المذكورة تصح. وبناء على الامتناع تنعكس النتيجة، فالصحة وكذا الفساد اللذان هما من الاحكام الفرعية يستنبطان من هذه المسألة.