وأما الصحة في المعاملات، فهي تكون مجعولة، حيث كان ترتب الأثر على معاملة انما هو بجعل الشارع، وترتيبه عليها ولو إمضاء (2)، ضرورة (3) أنه لولا جعله (4) لما كان يترتب عليه (5)، لأصالة [1] 6
____________________
كل يوم غير صوم شهر رمضان. فالمراد بالصحة والفساد في الافراد الخارجية هو انطباق المأمور به عليها وعدمه.
(1) يعني: أن ما ذكرنا من كون الصحة أمرا انتزاعيا أو لازما عقليا تارة، و حكما شرعيا وضعيا أخرى انما هو في العبادات. وأما الصحة في المعاملات، فهي حكم وضعي شرعي، فالملكية والزوجية و الحرية وغيرها لا تترتب على المعاملة الا بجعل الشارع ولو إمضاء، حيث إن غالب المعاملات أمور عرفية أمضاها الشارع، فليست الصحة فيها حكما عقليا ولا أمرا انتزاعيا.
(2) قيد لجعل الشارع، يعني: ولو كان الجعل بنحو الامضاء لا التأسيس.
(3) تعليل لكون الصحة مجعولا شرعيا، توضيحه: أن الصحة لو لم تكن حكما شرعيا لما ترتب الأثر على المعاملة، لأنها بمقتضى أصالة الفساد محكومة بالفساد، فلا يحكم بصحتها الا بحكم الشارع الحاكم على أصالة الفساد.
(4) أي: جعل الأثر شرعا، وضمير (انه) للشأن.
(5) أي: على المعاملة، فالأولى تأنيث الضمير.
(6) تعليل لقوله: (لما كان يترتب) وقد عرفت توضيحه بقولنا: (لان
(1) يعني: أن ما ذكرنا من كون الصحة أمرا انتزاعيا أو لازما عقليا تارة، و حكما شرعيا وضعيا أخرى انما هو في العبادات. وأما الصحة في المعاملات، فهي حكم وضعي شرعي، فالملكية والزوجية و الحرية وغيرها لا تترتب على المعاملة الا بجعل الشارع ولو إمضاء، حيث إن غالب المعاملات أمور عرفية أمضاها الشارع، فليست الصحة فيها حكما عقليا ولا أمرا انتزاعيا.
(2) قيد لجعل الشارع، يعني: ولو كان الجعل بنحو الامضاء لا التأسيس.
(3) تعليل لكون الصحة مجعولا شرعيا، توضيحه: أن الصحة لو لم تكن حكما شرعيا لما ترتب الأثر على المعاملة، لأنها بمقتضى أصالة الفساد محكومة بالفساد، فلا يحكم بصحتها الا بحكم الشارع الحاكم على أصالة الفساد.
(4) أي: جعل الأثر شرعا، وضمير (انه) للشأن.
(5) أي: على المعاملة، فالأولى تأنيث الضمير.
(6) تعليل لقوله: (لما كان يترتب) وقد عرفت توضيحه بقولنا: (لان