ومن هنا (3) انقدح أنه (4) يجزى ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة، وعدم (5) كفاية الاتيان بمجرد المحبوبية، كما يكون
____________________
(1) يعني: وان لم تعم الطبيعة بما هي مأمور بها ذلك الفرد المزاحم، و هذا هو الفارق بين الفرد المزاحم - أعني المجمع - وبين سائر الافراد.
(2) يعني: لكن عدم شمول الطبيعة المأمور بها للفرد المزاحم ليس لعدم المقتضي، بل لوجود المانع، والا فالمقتضي موجود في تمام الافراد. وعليه فالأفراد متساوية الاقدام بالنسبة إلى المقتضي وهو الوفاء بالغرض، والمانع - وهو التزاحم - أوجب عدم شمول الطبيعة بوصف كونها مأمورا بها للفرد المزاحم.
واتضح مما ذكرنا من عدم التفاوت بين الفرد المزاحم وبين سائر الافراد في الوفاء بالغرض، ووجود المقتضي في جميعها: أن الاتيان بالمجمع يجزي ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة، و عدم كفاية مجرد محبوبيتها.
(3) يعني: ومن عدم التفاوت بين المجمع وبين سائر الافراد في الوفاء بالغرض.
(4) يعني: أن الاتيان بالمجمع الذي هو الفرد المزاحم يجزي ولو قيل. إلخ.
(5) معطوف على (اعتبار) يعني: ولو قيل باعتبار قصد الامتثال، و بعدم كفاية الاتيان بمجرد المحبوبية. و (في صحة العبادة) متعلق ب (اعتبار).
(2) يعني: لكن عدم شمول الطبيعة المأمور بها للفرد المزاحم ليس لعدم المقتضي، بل لوجود المانع، والا فالمقتضي موجود في تمام الافراد. وعليه فالأفراد متساوية الاقدام بالنسبة إلى المقتضي وهو الوفاء بالغرض، والمانع - وهو التزاحم - أوجب عدم شمول الطبيعة بوصف كونها مأمورا بها للفرد المزاحم.
واتضح مما ذكرنا من عدم التفاوت بين الفرد المزاحم وبين سائر الافراد في الوفاء بالغرض، ووجود المقتضي في جميعها: أن الاتيان بالمجمع يجزي ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة، و عدم كفاية مجرد محبوبيتها.
(3) يعني: ومن عدم التفاوت بين المجمع وبين سائر الافراد في الوفاء بالغرض.
(4) يعني: أن الاتيان بالمجمع الذي هو الفرد المزاحم يجزي ولو قيل. إلخ.
(5) معطوف على (اعتبار) يعني: ولو قيل باعتبار قصد الامتثال، و بعدم كفاية الاتيان بمجرد المحبوبية. و (في صحة العبادة) متعلق ب (اعتبار).