____________________
(1) الغرض الداعي إلى تعرضه لمعنى النسخ هو التنبيه على خطأ ما اشتهر بينهم من اشتراط النسخ بحضور وقت العمل بالحكم المنسوخ.
وتوضيح ما أفاده المصنف: أن النسخ وان كان رفعا للاستمرار الذي اقتضاه إطلاق دليل الحكم في مقام الاثبات، لكنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا، لعدم المقتضي لاستمراره، إذ مع وجود المقتضي له لم يكن وجه لرفعه، فالناسخ كاشف عن عدم المقتضي لبقاء الحكم و دوامه.
(2) قيد للرفع، يعني: أن النسخ وان كان رفع الحكم الواقعي الأولي أو الثانوي في مقام الاثبات، لكنه في الحقيقة دفع له، لكشفه عن عدم المقتضي لثبوته.
(3) لما تقدم من كونه في الحقيقة كاشفا عن عدم المقتضي واقعا لاستمراره، فالنسخ دافع للحكم لا رافع له. وضمير (أنه) راجع إلى النسخ.
(4) إشارة إلى توهم، وهو: أنه مع عدم المقتضي لتعلق الإرادة الجدية باستمرار الحكم أو بأصل إنشائه، فما فائدة أمر النبي أو الولي صلوات الله عليهما بإظهار الدوام لو كان النسخ بعد حضور وقت العمل، أو إظهار أصل إنشائه لو كان النسخ قبل حضور وقت العمل. و أشار إلى دفع التوهم المزبور بأن المقتضي لاظهار إنشاء الحكم أو دوامه موجود، فيكون أمر النبي أو الولي صلوات الله عليهما بإظهار أصل إنشاء الحكم، أو دوامه مع الحكمة والفائدة المقتضية له.
وتوضيح ما أفاده المصنف: أن النسخ وان كان رفعا للاستمرار الذي اقتضاه إطلاق دليل الحكم في مقام الاثبات، لكنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا، لعدم المقتضي لاستمراره، إذ مع وجود المقتضي له لم يكن وجه لرفعه، فالناسخ كاشف عن عدم المقتضي لبقاء الحكم و دوامه.
(2) قيد للرفع، يعني: أن النسخ وان كان رفع الحكم الواقعي الأولي أو الثانوي في مقام الاثبات، لكنه في الحقيقة دفع له، لكشفه عن عدم المقتضي لثبوته.
(3) لما تقدم من كونه في الحقيقة كاشفا عن عدم المقتضي واقعا لاستمراره، فالنسخ دافع للحكم لا رافع له. وضمير (أنه) راجع إلى النسخ.
(4) إشارة إلى توهم، وهو: أنه مع عدم المقتضي لتعلق الإرادة الجدية باستمرار الحكم أو بأصل إنشائه، فما فائدة أمر النبي أو الولي صلوات الله عليهما بإظهار الدوام لو كان النسخ بعد حضور وقت العمل، أو إظهار أصل إنشائه لو كان النسخ قبل حضور وقت العمل. و أشار إلى دفع التوهم المزبور بأن المقتضي لاظهار إنشاء الحكم أو دوامه موجود، فيكون أمر النبي أو الولي صلوات الله عليهما بإظهار أصل إنشاء الحكم، أو دوامه مع الحكمة والفائدة المقتضية له.