فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص [1] فيه خلاف،
____________________
وهي أصالة العموم وان كانت من الامارات التي تكون حجة في المداليل الالتزامية، الا أن مقدار حجيتها تابع لدلالة دليل اعتبارها، ومن المعلوم أن دليل الاعتبار ان كان مطلقا اقتضى الحجية على اللازم مطلقا، وان كان مهملا - كما في المقام، حيث إن دليل اعتبار أصالة العموم وهو بناء العقلا وسيرتهم لبي - فلا بد من الاخذ بالمتيقن، وهو اعتبارها بالنسبة إلى أصل القضية أعني (أكرم العلماء) الذي هو بمعنى (كل عالم يجب إكرامه)، إذ لم يثبت بناء منهم على اعتبارها بالنسبة إلى عكس نقيض القضية وهو (كل من لا يجب إكرامه ليس بعالم) حتى يحكم بأن زيدا الذي لا يجب إكرامه ليس بعالم. وعليه، فلا بد من الرجوع في عكس النقيض إلى أصالة عدم الحجية.
(1) أي: في أصالة العموم، أو أصالة عدم التخصيص.
(2) أي: على إحراز أن ما شك في فرديته للعام ليس فردا له، بل استقر بناؤهم فقط على إحراز حكم العام لما علم كونه فردا له وشك في خروجه عن حكمه بالتخصيص، فيرجعون فيه إلى أصالة عدم التخصيص.
(1) أي: في أصالة العموم، أو أصالة عدم التخصيص.
(2) أي: على إحراز أن ما شك في فرديته للعام ليس فردا له، بل استقر بناؤهم فقط على إحراز حكم العام لما علم كونه فردا له وشك في خروجه عن حكمه بالتخصيص، فيرجعون فيه إلى أصالة عدم التخصيص.