منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ١٢٤
تارة ويزيد أخرى [1] ويكون النهي فيه (1) لحدوث نقصان في مزيتها فيه إرشادا إلى ما لا نقصان فيه [2] من سائر الافراد، ويكون (2) أكثر ثوابا منه.
وليكن [) 3 ولعل] هذا مراد من قال: ان الكراهة في العبادة بمعنى
____________________
(1) هذا الضمير وضمير (فيه) راجعان إلى (ما) الموصول، وضمير (مزيتها) راجع إلى الطبيعة.
والمراد بالموصول في قوله: (فيما إذا لم تكن له ملائمة) المشخص غير الملائم، وقوله: (لحدوث نقصان. إلخ) جملة معترضة بين اسم (يكون) وهو (النهي) وبين خبرها وهو (إرشادا).
(2) معطوف على (ما لا نقصان) يعني: ويكون النهي إرشادا إلى ما لا نقصان فيه، وإلى ما يكون أكثر ثوابا من الفرد المتشخص بالمشخص غير الملائم.
(3) يعني: وليكن نقصان الطبيعة من حيث المزية الناشئ من تشخصها بمشخص غير ملائم للطبيعة مراد من قال: بأن معنى الكراهة في العبادة كونها أقل ثوابا، فما يضاف إليه الأقلية والأكثرية هو الثواب المترتب على نفس الطبيعة مع الغض عن مشخصاتها الملائمة أو المنافرة، فلو فرض أن لطبيعة الصلاة حصة من المصلحة وأتى بها المكلف مشخصة بما لا يلائمها كإتيانها في مكان مكروه كالحمام، فينقص من الحصة مقدار، فالأقلية تضاف إلى الحصة.

[1] الحق عدم تبعية الثواب والعقاب لمراتب المصلحة والمفسدة، بل هما تابعان لمراتب الانقياد والتجري.
[2] بل النهي في الشخص غير الملائم إرشاد إلى الفرد الناقص ليؤتى بالطبيعة في الافراد التي لا نقصان فيها، وليس إرشادا إلى غير متعلقه. نعم لازم ذلك البعث إلى ما لا نقصان فيه من الافراد.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست