____________________
(1) يعني: في غير مورد واحد.
(2) بيان ل (غير مورد) وقد عرفت صحة المجمع في الجهل القصوري بالموضوع أو الحكم أو كليهما، وكذا النسيان.
(3) تعليل لوقوعه صحيحا، يعني: يقع المجمع صحيحا، لموافقته للغرض الموجب للامر.
(4) إشارة إلى ما ذكره بقوله: (مع أنه يمكن ان يقال. إلخ) من إمكان إتيان المجمع بداعي الامر المتعلق بالطبيعة، حيث إن الفرد المزاحم بالغصب مثلا وان لم يكن له أمر، الا أن الامر المتعلق بطبيعة الصلاة يصلح لان يكون داعيا إلى إيجاد الفرد المزاحم.
(5) يعني: ومن كون المجمع صحيحا لاشتماله على المصلحة علم أن ترتب الثواب على إتيان المجمع في مورد الجهل القصوري والنسيان يكون من ترتبه على الإطاعة، لمطلوبية المجمع واقعا سواء كان مع الامر أم بدونه، لا من ترتبه على الانقياد الذي هو الاتيان بشئ باعتقاد مطلوبيته مع عدم كونه مطلوبا واقعا كالاعتقاد بوجوب شئ و انكشاف خلافه.
(6) أي: على المجمع من قبيل الثواب على الإطاعة، لا الانقياد الذي هو مبنى القول بالبطلان.
(7) معطوف على (الانقياد) ومفسر له، فلا يتوهم أن مجرد اعتقاد كون المجمع مأمورا به مع حرمته واقعا لا يوجب حسنه، ولا ترتب الثواب عليه، فيكون
(2) بيان ل (غير مورد) وقد عرفت صحة المجمع في الجهل القصوري بالموضوع أو الحكم أو كليهما، وكذا النسيان.
(3) تعليل لوقوعه صحيحا، يعني: يقع المجمع صحيحا، لموافقته للغرض الموجب للامر.
(4) إشارة إلى ما ذكره بقوله: (مع أنه يمكن ان يقال. إلخ) من إمكان إتيان المجمع بداعي الامر المتعلق بالطبيعة، حيث إن الفرد المزاحم بالغصب مثلا وان لم يكن له أمر، الا أن الامر المتعلق بطبيعة الصلاة يصلح لان يكون داعيا إلى إيجاد الفرد المزاحم.
(5) يعني: ومن كون المجمع صحيحا لاشتماله على المصلحة علم أن ترتب الثواب على إتيان المجمع في مورد الجهل القصوري والنسيان يكون من ترتبه على الإطاعة، لمطلوبية المجمع واقعا سواء كان مع الامر أم بدونه، لا من ترتبه على الانقياد الذي هو الاتيان بشئ باعتقاد مطلوبيته مع عدم كونه مطلوبا واقعا كالاعتقاد بوجوب شئ و انكشاف خلافه.
(6) أي: على المجمع من قبيل الثواب على الإطاعة، لا الانقياد الذي هو مبنى القول بالبطلان.
(7) معطوف على (الانقياد) ومفسر له، فلا يتوهم أن مجرد اعتقاد كون المجمع مأمورا به مع حرمته واقعا لا يوجب حسنه، ولا ترتب الثواب عليه، فيكون