ثم انه قد استدل [1] على الجواز بأمور منها (2):
أنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره.
____________________
الماهية واحد كوحدته وجودا، ومع وحدته كذلك يمتنع تعلق الامر و النهي به حتى على القول بمقدمية الفرد للكلي، لما عرفت آنفا من استلزامه اجتماع الضدين.
(1) أي: بحسب الماهية، وضمير (انه) راجع إلى المجمع.
أدلة المجوزين والمناقشة فيها (2) ملخص هذا الدليل: أن وقوع الشئ أدل دليل على إمكانه، لامتناع وقوع ما هو ممتنع ومستحيل، كاجتماع الضدين أو النقيضين، فالبرهان القطعي على الامكان هو الوقوع. ومقتضى المقدمة الأولى من المقدمات التي مهدها المصنف (قده) لاثبات ما اختاره من الامتناع هو التضاد بين الأحكام الخمسة بأسرها، وعدم اختصاصه بالوجوب والحرمة، فحينئذ إذا قام دليل على اجتماع حكمين غير الوجوب والحرمة في واحد مع تعدد الجهة كشف ذلك عن كون تعدد الجهة مجديا، إذ لو لم يكن مجديا لما جاز الاجتماع، للتضاد المزبور.
فرافع التضاد هو تعدد الجهة مطلقا سواء كان الحكمان المجتمعان هما الوجوب والحرمة أم غيرهما من الوجوب والكراهة، و الاستحباب والكراهة.
ومن المعلوم قيام الدليل على اجتماع الحكمين، إذ المفروض دلالة الأدلة الشرعية على اجتماع الاستحباب والكراهة مع تعدد الجهة، كالعبادات المكروهة، فتلك الأدلة تدل على إمكان الاجتماع وعدم استحالته.
(1) أي: بحسب الماهية، وضمير (انه) راجع إلى المجمع.
أدلة المجوزين والمناقشة فيها (2) ملخص هذا الدليل: أن وقوع الشئ أدل دليل على إمكانه، لامتناع وقوع ما هو ممتنع ومستحيل، كاجتماع الضدين أو النقيضين، فالبرهان القطعي على الامكان هو الوقوع. ومقتضى المقدمة الأولى من المقدمات التي مهدها المصنف (قده) لاثبات ما اختاره من الامتناع هو التضاد بين الأحكام الخمسة بأسرها، وعدم اختصاصه بالوجوب والحرمة، فحينئذ إذا قام دليل على اجتماع حكمين غير الوجوب والحرمة في واحد مع تعدد الجهة كشف ذلك عن كون تعدد الجهة مجديا، إذ لو لم يكن مجديا لما جاز الاجتماع، للتضاد المزبور.
فرافع التضاد هو تعدد الجهة مطلقا سواء كان الحكمان المجتمعان هما الوجوب والحرمة أم غيرهما من الوجوب والكراهة، و الاستحباب والكراهة.
ومن المعلوم قيام الدليل على اجتماع الحكمين، إذ المفروض دلالة الأدلة الشرعية على اجتماع الاستحباب والكراهة مع تعدد الجهة، كالعبادات المكروهة، فتلك الأدلة تدل على إمكان الاجتماع وعدم استحالته.