ثم انه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف، أو عدم إرادته (3)
____________________
(1) أي: للنهي، يعني: أن مجرد النهي عن طبيعة لا يقتضي إطلاق الترك بحيث يكون مقتضاه ترك جميع أفرادها في جميع الأزمنة و الأمكنة وفي كل حال، بل إطلاق الترك منوط بإطلاق المتعلق، و بدونه لا يستفاد هذا الاطلاق.
(2) مرجع هذا الضمير وضمير (تركها) هي الطبيعة، والمراد بالافراد أعم من الافراد الطولية والعرضية.
(3) أي: الترك. وغرضه من قوله: (ثم انه لا دلالة للنهي. إلخ) هو: أنه لو عصى النهي كقوله: (لا تشرب الخمر) بإيجاد متعلقه أي بالاتيان بالفرد الأول من الطبيعة المنهي عنها، فهل يحرم عليه إيجاده ثانيا و ثالثا أيضا وهكذا، أم يسقط النهي بالعصيان؟ فلا تبقى الحرمة، فيجوز حينئذ إتيان متعلقه ثانيا وثالثا وهكذا.
وببيان أوضح: هل تدل صيغة النهي على حرمة كل فرد من أفراد الطبيعة المنهي عنها بنحو العام الاستغراقي، بحيث يشمل جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها
(2) مرجع هذا الضمير وضمير (تركها) هي الطبيعة، والمراد بالافراد أعم من الافراد الطولية والعرضية.
(3) أي: الترك. وغرضه من قوله: (ثم انه لا دلالة للنهي. إلخ) هو: أنه لو عصى النهي كقوله: (لا تشرب الخمر) بإيجاد متعلقه أي بالاتيان بالفرد الأول من الطبيعة المنهي عنها، فهل يحرم عليه إيجاده ثانيا و ثالثا أيضا وهكذا، أم يسقط النهي بالعصيان؟ فلا تبقى الحرمة، فيجوز حينئذ إتيان متعلقه ثانيا وثالثا وهكذا.
وببيان أوضح: هل تدل صيغة النهي على حرمة كل فرد من أفراد الطبيعة المنهي عنها بنحو العام الاستغراقي، بحيث يشمل جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها