وان كانا متوافقين (3)،
____________________
إلى حكم الهرة من حيث ذاتها كما يظهر من النصوص، الا أن النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاة الميتة لما كانت مقارنة لموضع السؤر غالبا كان إطلاق دليل الطهارة مقتضيا لطهارة السؤر مطلقا ولو كان موضع السؤر قبل الملاقاة ملاقيا للنجاسة، والا لوجب التنبيه على نجاسته، هذا. ثم إن هذه الملازمات الثلاثة مذكورة في التقريرات.
المطلق والمقيد المتنافيان (1) ضابط التنافي: أن لا يمكن الجمع بينهما مع حفظ أصالة الظهور فيهما.
(2) لان حكم العقل بالتخيير بين الافراد منوط بتساوي أقدامها بالنسبة إلى الطبيعة، ومع النهي عن بعضها - كعتق الرقبة الكافرة - لا يحكم العقل بالتخيير، لعدم إحراز التساوي المزبور المقوم للحكم بالتخيير، فلا يكون عتق الرقبة الكافرة في نظر العقل كعتق المؤمنة في الاجزاء، فلا بد من تقييد الرقبة بالايمان.
(3) مثل (أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة).
المطلق والمقيد المتنافيان (1) ضابط التنافي: أن لا يمكن الجمع بينهما مع حفظ أصالة الظهور فيهما.
(2) لان حكم العقل بالتخيير بين الافراد منوط بتساوي أقدامها بالنسبة إلى الطبيعة، ومع النهي عن بعضها - كعتق الرقبة الكافرة - لا يحكم العقل بالتخيير، لعدم إحراز التساوي المزبور المقوم للحكم بالتخيير، فلا يكون عتق الرقبة الكافرة في نظر العقل كعتق المؤمنة في الاجزاء، فلا بد من تقييد الرقبة بالايمان.
(3) مثل (أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة).