وينبغي التنبيه على أمور الأول:
أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وان كان يوجب ارتفاع حرمته (8)
____________________
(1) هذا هو التوجيه الذي بيناه بقولنا: (وهو أن عدم الجواز عرفا.
إلخ).
(2) أي: مداليل الألفاظ التي يرجع فيها إلى العرف.
(3) الضمير للشأن، وهذا جز التوهم.
(4) أي: مدلولي صيغتي الأمر والنهي.
(5) اسم (كان) وخبره (بين) وضمير (تعيينه) راجع إلى العرف.
(6) كما في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فان متعلقهما عنوانان.
(7) يعني: أن التنافي المانع عن الاجتماع لعله عرفي، لكن العقل يجوز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين يتعلق الوجوب بأحدهما والحرمة بالآخر.
تنبيهات مسألة الاجتماع:
1 - مناط الاضطرار الرافع للحرمة (8) لا إشكال في ارتفاع الحرمة بالاضطرار، لكونه مسقطا لها عقلا عن قابلية الزجر والردع، مضافا إلى ما دل نقلا على ذلك كحديث الرفع وغيره.
إلخ).
(2) أي: مداليل الألفاظ التي يرجع فيها إلى العرف.
(3) الضمير للشأن، وهذا جز التوهم.
(4) أي: مدلولي صيغتي الأمر والنهي.
(5) اسم (كان) وخبره (بين) وضمير (تعيينه) راجع إلى العرف.
(6) كما في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فان متعلقهما عنوانان.
(7) يعني: أن التنافي المانع عن الاجتماع لعله عرفي، لكن العقل يجوز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين يتعلق الوجوب بأحدهما والحرمة بالآخر.
تنبيهات مسألة الاجتماع:
1 - مناط الاضطرار الرافع للحرمة (8) لا إشكال في ارتفاع الحرمة بالاضطرار، لكونه مسقطا لها عقلا عن قابلية الزجر والردع، مضافا إلى ما دل نقلا على ذلك كحديث الرفع وغيره.