وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه (3)، ففيه مضافا (4) إلى ما عرفت: من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين فضلا (5) عما إذا
____________________
(1) أي: مطلقا وعلى كل حال.
(2) وهو الخروج بعد الدخول.
مختار المحقق القمي والمناقشة فيه (3) وهو مختار المحقق القمي (قده)، والمنسوب إلى ظاهر الفقهاء، و قد أورد عليه المصنف (قده) بوجوه نذكرها عند شرح كلماته.
(4) هذا أول تلك الوجوه، وحاصله: أنه قد تقدم في بيان مختاره امتناع اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد بعنوانين، فراجع.
(5) هذا ثاني تلك الوجوه، وملخصه: أنه بعد تسليم جواز الاجتماع نقول:
ان مورده هو تعدد العنوان، وذلك مفقود في المقام، ضرورة أن متعلق الأمر والنهي - وهو الخروج الشخصي - واحد، وهو بعنوانه الأولي - أعني التصرف في مال الغير بدون اذنه - قد تعلق به الحكمان المتضادان لجهتين تعليليتين إحداهما عدم اقترانه بإذن المالك الموجب لتعلق النهي به، والأخرى توقف التخلص عن الحرام عليه الموجب لتعلق الامر به، ومن المعلوم أن الجهات
(2) وهو الخروج بعد الدخول.
مختار المحقق القمي والمناقشة فيه (3) وهو مختار المحقق القمي (قده)، والمنسوب إلى ظاهر الفقهاء، و قد أورد عليه المصنف (قده) بوجوه نذكرها عند شرح كلماته.
(4) هذا أول تلك الوجوه، وحاصله: أنه قد تقدم في بيان مختاره امتناع اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد بعنوانين، فراجع.
(5) هذا ثاني تلك الوجوه، وملخصه: أنه بعد تسليم جواز الاجتماع نقول:
ان مورده هو تعدد العنوان، وذلك مفقود في المقام، ضرورة أن متعلق الأمر والنهي - وهو الخروج الشخصي - واحد، وهو بعنوانه الأولي - أعني التصرف في مال الغير بدون اذنه - قد تعلق به الحكمان المتضادان لجهتين تعليليتين إحداهما عدم اقترانه بإذن المالك الموجب لتعلق النهي به، والأخرى توقف التخلص عن الحرام عليه الموجب لتعلق الامر به، ومن المعلوم أن الجهات