إيقاظ (5): لا يذهب عليك الفرق بين الفحص
____________________
المتصلة، واختفاؤه عنا، فلا يجب الفحص عنه، بل يجوز العمل به بلا فحص.
والوجه في ذلك: أن احتمال المخصص المتصل كاحتمال قرينة المجاز يدفع بالأصل. بل يكون احتمال وجود الخاص المتصل عين احتمال قرينة المجاز بناء على كون استعمال العام في الخاص مجازا، ويدفع ذلك بأصالة الحقيقة.
(1) متعلق ب (لزوم)، يعني: أن سبب لزوم الفحص احتمال وجود المخصص واختفائه، فضمير (انه) والمستتر في (كان ولم يصل) راجع إلى المخصص.
(2) أي: حال احتمال المخصص المتصل حال احتمال قرينة المجاز، بل عينه، فيشمله اتفاق كلماتهم على عدم الاعتناء باحتمال القرينة ولو قبل الفحص عنها.
(3) أي: باحتمال القرينة.
(4) أي: عن القرينة، وقوله: (ولو) بيان للاطلاق.
الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية (5) الغرض من بيانه التنبيه على الفرق بين الفحص هنا، وبين الفحص في الأصول العملية، وحاصله: أن الفحص هنا يكون عن المانع، حيث إن ظهور العام في العموم مقتض للحجية، فان لم يكن مانع - وهو المخصص - كان الظهور المزبور حجة فعلية، فالفحص هنا فحص عما هو مانع عن الحجية.
والوجه في ذلك: أن احتمال المخصص المتصل كاحتمال قرينة المجاز يدفع بالأصل. بل يكون احتمال وجود الخاص المتصل عين احتمال قرينة المجاز بناء على كون استعمال العام في الخاص مجازا، ويدفع ذلك بأصالة الحقيقة.
(1) متعلق ب (لزوم)، يعني: أن سبب لزوم الفحص احتمال وجود المخصص واختفائه، فضمير (انه) والمستتر في (كان ولم يصل) راجع إلى المخصص.
(2) أي: حال احتمال المخصص المتصل حال احتمال قرينة المجاز، بل عينه، فيشمله اتفاق كلماتهم على عدم الاعتناء باحتمال القرينة ولو قبل الفحص عنها.
(3) أي: باحتمال القرينة.
(4) أي: عن القرينة، وقوله: (ولو) بيان للاطلاق.
الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية (5) الغرض من بيانه التنبيه على الفرق بين الفحص هنا، وبين الفحص في الأصول العملية، وحاصله: أن الفحص هنا يكون عن المانع، حيث إن ظهور العام في العموم مقتض للحجية، فان لم يكن مانع - وهو المخصص - كان الظهور المزبور حجة فعلية، فالفحص هنا فحص عما هو مانع عن الحجية.