____________________
الافعال من دون إناطتها بالعلم بتلك الملاكات.
ثانيهما: كونها تابعة للملاكات المؤثرة بسبب علم المكلف بها في الحسن أو القبح كالحكم العقلي بهما، فيكون العلم بالملاك موضوعا لكل من الحكم الشرعي والعقلي، ولا يكون موضوع حكم الشارع بالوجوب أو الحرمة أوسع من موضوع الحكم العقلي.
فعلى الاحتمال الأول تكون الصلاة في الدار المغصوبة حراما، لتبعية الحرمة لملاكها النفس الأمري وهو المفسدة الغالبة على المصلحة، كما هو المفروض على القول بالامتناع وتغليب جانب النهي، حيث إن الحكم تابع لأقوى المناطين بعد الكسر والانكسار.
وعلى الاحتمال الثاني - وهو تبعية الأحكام الشرعية للملاكات المؤثرة فعلا في الحسن والقبح العقليين - تكون الصلاة في الدار المغصوبة واجبة، ومأمورا بها شرعا، إذ المفروض أن ملاك الحرمة ليس هو نفس المفسدة بما هي هي، بل بما هي معلومة، وفي صورة الجهل بالموضوع أو الحكم قصورا لا تؤثر المفسدة الواقعية في القبح حتى يترتب عليها الحرمة. ولا فرق في عدم الحرمة بين كونه لعدم المقتضي، وبين كونه لوجود المانع، كما في مورد البحث، فان المفسدة الواقعية مقتضية للحكم الشرعي، لكن الجهل مانع عن تأثيرها فيه كمنعه عن تأثير تلك المفسدة في الحكم العقلي.
(1) قيد للمصالح والمفاسد، وهذا إشارة إلى أول الاحتمالين الذي بيناه بقولنا: (أحدهما كون الأحكام الشرعية تابعة للملاكات النفس الامرية. إلخ).
(2) هذا مقابل قوله: (لما هو الأقوى) يعني: بناء على تبعية الاحكام لما هو الأقوى واقعا، لا تبعيتها للملاك المؤثر الفعلي من جهات المصالح والمفاسد.
ثانيهما: كونها تابعة للملاكات المؤثرة بسبب علم المكلف بها في الحسن أو القبح كالحكم العقلي بهما، فيكون العلم بالملاك موضوعا لكل من الحكم الشرعي والعقلي، ولا يكون موضوع حكم الشارع بالوجوب أو الحرمة أوسع من موضوع الحكم العقلي.
فعلى الاحتمال الأول تكون الصلاة في الدار المغصوبة حراما، لتبعية الحرمة لملاكها النفس الأمري وهو المفسدة الغالبة على المصلحة، كما هو المفروض على القول بالامتناع وتغليب جانب النهي، حيث إن الحكم تابع لأقوى المناطين بعد الكسر والانكسار.
وعلى الاحتمال الثاني - وهو تبعية الأحكام الشرعية للملاكات المؤثرة فعلا في الحسن والقبح العقليين - تكون الصلاة في الدار المغصوبة واجبة، ومأمورا بها شرعا، إذ المفروض أن ملاك الحرمة ليس هو نفس المفسدة بما هي هي، بل بما هي معلومة، وفي صورة الجهل بالموضوع أو الحكم قصورا لا تؤثر المفسدة الواقعية في القبح حتى يترتب عليها الحرمة. ولا فرق في عدم الحرمة بين كونه لعدم المقتضي، وبين كونه لوجود المانع، كما في مورد البحث، فان المفسدة الواقعية مقتضية للحكم الشرعي، لكن الجهل مانع عن تأثيرها فيه كمنعه عن تأثير تلك المفسدة في الحكم العقلي.
(1) قيد للمصالح والمفاسد، وهذا إشارة إلى أول الاحتمالين الذي بيناه بقولنا: (أحدهما كون الأحكام الشرعية تابعة للملاكات النفس الامرية. إلخ).
(2) هذا مقابل قوله: (لما هو الأقوى) يعني: بناء على تبعية الاحكام لما هو الأقوى واقعا، لا تبعيتها للملاك المؤثر الفعلي من جهات المصالح والمفاسد.