منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٦٠٠
لا مجال [فلا مجال] لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين.
فصل [1] ربما قيل: انه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان:
الأولى (1): حجية ظهور الخطابات في الكتاب
____________________
ثمرة خطابات المشافهة، والمناقشة فيها (1) ذكرها في التقريرات بقوله: (أحدهما: أنه على الشمول لا بد من الاخذ بما هو ظاهر من الخطاب، لامتناع الخطاب بما هو ظاهر و إرادة خلافه من دون دلالة، وعلى العدم، فلا بد من تحصيل متفاهم المتشافهين والتحري في استحصاله، فان حصل العلم، والا عملنا بالاجتهاد في تحصيل ما هو الأقرب إليه). توضيح هذه الثمرة: أن الخطابات ان كانت متوجهة إلى المعدومين - كالموجودين - فهم بأنفسهم مخاطبون كالموجودين، فظواهر الخطابات حجة لهم كحجيتها للمشافهين، فيجوز لهم التمسك بعمومها وإطلاقها. وان لم تكن

[1] الأولى تبديل الفصل بعنوان آخر دال على كون ما بعده تتمة لما تقدمه من المطالب، كأن يقال: (تذنيب) أو (تكملة) أو نحوهما، إذ الفصل يدل على انقطاع ما بعده عما قبله، وفي المقام يكون ما بعد الفصل ثمرة لما قبله ومن توابعه، لا منقطعا عنه.
(٦٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... » »»
الفهرست