أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع الا إذا كان [في] كل واحد من متعلقي الايجاب والتحريم مناط حكمه [1 [2 مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع كي يحكم على الجواز بكونه (3) فعلا محكوما بالحكمين، وعلى الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى (4) كما يأتي تفصيله.
____________________
8 - صغروية المسألة لكبرى التزاحم (1) الغرض من عقد هذا الامر بيان الفرق بين مسألة اجتماع الامر و النهي التي هي من صغريات باب التزاحم وبين باب التعارض.
(2) أي: حكم كل واحد من المتعلقين مطلقا حتى في مورد الاجتماع.
(3) يعني: كون مورد التصادق محكوما فعلا بالحكمين: الايجاب و التحريم.
(4) يعني: حتى يكون الحكم الفعلي تابعا له، فمع عدم الأقوائية يحكم مورد الاجتماع بحكم آخر غير الوجوب والحرمة كالإباحة.
(2) أي: حكم كل واحد من المتعلقين مطلقا حتى في مورد الاجتماع.
(3) يعني: كون مورد التصادق محكوما فعلا بالحكمين: الايجاب و التحريم.
(4) يعني: حتى يكون الحكم الفعلي تابعا له، فمع عدم الأقوائية يحكم مورد الاجتماع بحكم آخر غير الوجوب والحرمة كالإباحة.