السادس: [أنه] ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة (6) [1]
____________________
(1) يعني: النهي عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار تخييرا.
(2) أي: في الدار حال الصلاة التي أمر بها تعيينا في كونها جامعة لعنوانين أحدهما واجب وهو الصلاة، والاخر حرام وهو التصرف في الدار.
(3) أي: في الدار تعيينا.
(4) معطوف على (جريان) يعني: وفي مجئ أدلة الطرفين.
(5) معطوف على (جريان) أيضا، يعني: وفيما وقع من النقض و الابرام.
6 - اعتبار المندوحة وعدمه (6) وهي السعة، والغرض من عقد هذا الامر التنبيه على ما ذكره بعض من اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع.
توضيحه: أن الخلاف في جواز الاجتماع وعدمه يختص بصورة قدرة المكلف على موافقة الأمر والنهي معا، بأن يتمكن من فعل الصلاة مثلا في غير المكان أو اللباس المغصوبين، وإلا فلا بد من القول بالامتناع، وإلا لزم التكليف بالمحال، لكون الامر بالصلاة حينئذ تكليفا بما لا يطاق.
وبالجملة: فلا محيص عن اعتبار المندوحة في مورد النزاع.
(2) أي: في الدار حال الصلاة التي أمر بها تعيينا في كونها جامعة لعنوانين أحدهما واجب وهو الصلاة، والاخر حرام وهو التصرف في الدار.
(3) أي: في الدار تعيينا.
(4) معطوف على (جريان) يعني: وفي مجئ أدلة الطرفين.
(5) معطوف على (جريان) أيضا، يعني: وفيما وقع من النقض و الابرام.
6 - اعتبار المندوحة وعدمه (6) وهي السعة، والغرض من عقد هذا الامر التنبيه على ما ذكره بعض من اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع.
توضيحه: أن الخلاف في جواز الاجتماع وعدمه يختص بصورة قدرة المكلف على موافقة الأمر والنهي معا، بأن يتمكن من فعل الصلاة مثلا في غير المكان أو اللباس المغصوبين، وإلا فلا بد من القول بالامتناع، وإلا لزم التكليف بالمحال، لكون الامر بالصلاة حينئذ تكليفا بما لا يطاق.
وبالجملة: فلا محيص عن اعتبار المندوحة في مورد النزاع.