الثالث (3):
ظاهر لفظ النهي وان كان [هو] النهي التحريمي،
____________________
العقل، فوجه المنافاة هو: أن القول بالملازمة بين الحرمة والفساد في العبادات مطلقا وان ثبتت الحرمة بغير الصيغة يستلزم أن يكون النزاع في ثبوت الملازمة وعدمها، ومن المعلوم أنه أجنبي عن دلالة اللفظ.
وتوضيح دفع هذا التوهم: أنه يمكن إرجاع النزاع إلى حال اللفظ، و تعميم الدلالة وجعلها أعم من الالتزامية، بأن يقال: ان النهي يدل بالمطابقة على الحرمة وبالالتزام على الفساد، لما بين الحرمة والفساد من التلازم. وعلى هذا، فلا مانع من جعل هذه المسألة من مباحث الألفاظ.
(1) أي: مع القائل بدلالة النهي في المعاملات على الفساد مع إنكاره الملازمة بين الحرمة والفساد.
(2) غرضه: أنه بعد إمكان إرجاع البحث في هذه المسألة إلى مباحث الألفاظ، فلا تقاس بالمسألة السابقة، وهي اجتماع الأمر والنهي التي يبحث فيها عن كون تعدد الجهة مجديا في دفع محذور اجتماعهما أو لا، إذ من المعلوم أنه مسألة عقلية لا مساس لها بالألفاظ، بخلاف هذه المسألة كما عرفت.
3 - شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي (3) الغرض من عقد هذا الامر تحرير محل النزاع، وحاصل ما أفاده:
أن النهي وان كان له أقسام، الا أن المتبادر منه خصوص المولوي التحريمي
وتوضيح دفع هذا التوهم: أنه يمكن إرجاع النزاع إلى حال اللفظ، و تعميم الدلالة وجعلها أعم من الالتزامية، بأن يقال: ان النهي يدل بالمطابقة على الحرمة وبالالتزام على الفساد، لما بين الحرمة والفساد من التلازم. وعلى هذا، فلا مانع من جعل هذه المسألة من مباحث الألفاظ.
(1) أي: مع القائل بدلالة النهي في المعاملات على الفساد مع إنكاره الملازمة بين الحرمة والفساد.
(2) غرضه: أنه بعد إمكان إرجاع البحث في هذه المسألة إلى مباحث الألفاظ، فلا تقاس بالمسألة السابقة، وهي اجتماع الأمر والنهي التي يبحث فيها عن كون تعدد الجهة مجديا في دفع محذور اجتماعهما أو لا، إذ من المعلوم أنه مسألة عقلية لا مساس لها بالألفاظ، بخلاف هذه المسألة كما عرفت.
3 - شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي (3) الغرض من عقد هذا الامر تحرير محل النزاع، وحاصل ما أفاده:
أن النهي وان كان له أقسام، الا أن المتبادر منه خصوص المولوي التحريمي