وبالجملة: مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما (3) يكون الاتيان بالمجمع امتثالا، وبداعي (4) الامر بالطبيعة [لا محالة] غاية الامر (5) أنه (6) لا يكون مما تسعه بما هي مأمور بها لو قيل (7) بتزاحم
____________________
(1) يعني: كما يكون الامر في ضد الواجب - كالصلاة المضادة لإزالة النجاسة عن المسجد - مثل المقام، إذ لا يكون في سعة الوقت في مورد الامر بالإزالة أمر بالصلاة حتى يقصد.
(2) هذا وجه تنظير ضد الواجب بالمقام.
(3) الجهل بالحكم موضوعا كعدم العلم بالغصب ولو مع العلم بالحرمة، فان الجهل بالموضوع يوجب الجهل بالحكم، والجهل بنفس الحكم مع العلم بالموضوع كالعلم بالغصب مع الجهل بحكمه، فالجهل القصوري بالحرمة ينشأ تارة عن الجهل بموضوعها، وأخرى عن الجهل بنفسها، وفي الصورتين يصدق الجهل بالحرمة.
(4) معطوف على قوله: (امتثالا) ومفسر له.
(5) غرضه: أن التفاوت بين الفرد المزاحم وبين سائر الافراد ليس الا في شمول الطبيعة المأمور بها لسائر الافراد، دون الفرد المزاحم وان كان فردا لها بما هي هي.
(6) أي: الفرد المزاحم - وهو المجمع - لا يكون مما تسعه الطبيعة بوصف كونها مأمورا بها.
(7) قيد لقوله: (لا يكون مما تسعه) يعني: أن عدم كون المجمع من أفراد
(2) هذا وجه تنظير ضد الواجب بالمقام.
(3) الجهل بالحكم موضوعا كعدم العلم بالغصب ولو مع العلم بالحرمة، فان الجهل بالموضوع يوجب الجهل بالحكم، والجهل بنفس الحكم مع العلم بالموضوع كالعلم بالغصب مع الجهل بحكمه، فالجهل القصوري بالحرمة ينشأ تارة عن الجهل بموضوعها، وأخرى عن الجهل بنفسها، وفي الصورتين يصدق الجهل بالحرمة.
(4) معطوف على قوله: (امتثالا) ومفسر له.
(5) غرضه: أن التفاوت بين الفرد المزاحم وبين سائر الافراد ليس الا في شمول الطبيعة المأمور بها لسائر الافراد، دون الفرد المزاحم وان كان فردا لها بما هي هي.
(6) أي: الفرد المزاحم - وهو المجمع - لا يكون مما تسعه الطبيعة بوصف كونها مأمورا بها.
(7) قيد لقوله: (لا يكون مما تسعه) يعني: أن عدم كون المجمع من أفراد