الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد (2) العنوانات والجهات في أنه (3) لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات مجديا، ضرورة أنه (4)
____________________
3 - إلحاق تعدد الإضافات بتعدد الجهات (1) الغرض من عقد هذا الامر الإشارة إلى وجه معاملة المشهور مع مثل (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق) مما يكون متعلق الأمر والنهي واحدا ذاتا ومتعددا بسبب الإضافة - كإكرام العالم وإكرام الفاسق - معاملة تعارض العامين من وجه، حيث إنهم يرجعون فيه إلى مرجحات باب التعارض، مع أنه ينبغي أن يعاملوا معه معاملة باب التزاحم، لأنه من اجتماع الحكمين بعنوانين مثل (صل ولا تغصب)، و أنه ان كان لكليهما ملاك، فعلى الامتناع يرجعون إلى مرجحات باب التزاحم، وعلى الجواز يرجح جانب الامر أو النهي، على التفصيل المتقدم.
وان لم يكن لأحدهما ملاك، فيرجع حينئذ إلى مرجحات باب التعارض.
وحاصل ما أفاده في وجهه: أن تعدد الإضافة - كالاكرام في المثالين المذكورين - وان كان كتعدد العنوان كالغصب والصلاة في كونه مجديا في جواز الاجتماع، الا أن معاملتهم مع (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق) معاملة تعارض العامين من وجه اما مبنية على الامتناع، و اما على عدم إحراز المقتضي لكل واحد من الحكمين في المجمع.
(2) متعلق ب (لحوق) والمراد بالعنوانات ما يتعدد ذاتا كالصلاة و الغصب.
(3) الضمير للشأن، والجار متعلق ب (لحوق).
(4) أي: تعدد الإضافات، وقوله: (ضرورة) تعليل للحوق تعدد الإضافات - كالاكرام المضاف إلى العالم والفاسق في المثالين المزبورين - بتعدد العنوانات
وان لم يكن لأحدهما ملاك، فيرجع حينئذ إلى مرجحات باب التعارض.
وحاصل ما أفاده في وجهه: أن تعدد الإضافة - كالاكرام في المثالين المذكورين - وان كان كتعدد العنوان كالغصب والصلاة في كونه مجديا في جواز الاجتماع، الا أن معاملتهم مع (أكرم العلماء ولا تكرم الفساق) معاملة تعارض العامين من وجه اما مبنية على الامتناع، و اما على عدم إحراز المقتضي لكل واحد من الحكمين في المجمع.
(2) متعلق ب (لحوق) والمراد بالعنوانات ما يتعدد ذاتا كالصلاة و الغصب.
(3) الضمير للشأن، والجار متعلق ب (لحوق).
(4) أي: تعدد الإضافات، وقوله: (ضرورة) تعليل للحوق تعدد الإضافات - كالاكرام المضاف إلى العالم والفاسق في المثالين المزبورين - بتعدد العنوانات