____________________
فالنتيجة: أنه لا يصح التمسك بالاطلاقات مع عدم شمول الخطابات للمعدومين، وانما يصح مع شمولها لهم. فالثمرة الثانية غير ساقطة عن الاعتبار بل هي ثابتة.
(1) خبر (وكونهم) ودفع للتوهم المزبور، وحاصله: صحة التمسك بالاطلاقات، واتصاف المشافهين بصفة يطرأ عليها الفقدان لا يكون دليلا على تقييد الاطلاق حتى لا يصح التمسك بالاطلاق كما زعمه المتوهم، فلو كان الوصف الموجود للمشافهين - كحضور المعصوم عليه السلام - معتبرا كان على المتكلم بيانه، فترك تقييده دليل على عدم اعتباره. وعلى هذا، فالاطلاق محكم، ويصح التمسك به، فتبطل الثمرة الثانية، وهي صحة التمسك بإطلاقات الخطابات بناء على شمولها للمعدومين، وعدم صحته بناء على عدم الشمول، إذ يصح التمسك بالخطابات مطلقا سواء قلنا بشمولها للمعدومين أم لم نقل به.
نعم ما ذكره المتوهم من صحة الاطلاق مع إرادة التقييد انما يتجه في الصفات التي لا يتطرق إليها الفقدان، إذ يصح حينئذ أن يعتمد المتكلم في تقييد الاطلاقات على بقاء تلك الصفات.
(2) أي: مع الاطلاق في الأوصاف التي يمكن أن يتطرق إليها الفقدان كما هو الغالب، كعنوان الفقير والغني والمسافر والحاضر و مدرك حضور المعصوم عليه السلام، فان هذه العناوين مما لا تبقى، بل تنعدم غالبا، فلا يصح الاعتماد على وجودها في تقييد إطلاق الدليل، وإبقاء الاطلاق بحاله مع إرادة تقييده.
(3) يعني: وان صح الاطلاق مع تقييده بالأوصاف التي لا يتطرق إليها الفقدان.
(1) خبر (وكونهم) ودفع للتوهم المزبور، وحاصله: صحة التمسك بالاطلاقات، واتصاف المشافهين بصفة يطرأ عليها الفقدان لا يكون دليلا على تقييد الاطلاق حتى لا يصح التمسك بالاطلاق كما زعمه المتوهم، فلو كان الوصف الموجود للمشافهين - كحضور المعصوم عليه السلام - معتبرا كان على المتكلم بيانه، فترك تقييده دليل على عدم اعتباره. وعلى هذا، فالاطلاق محكم، ويصح التمسك به، فتبطل الثمرة الثانية، وهي صحة التمسك بإطلاقات الخطابات بناء على شمولها للمعدومين، وعدم صحته بناء على عدم الشمول، إذ يصح التمسك بالخطابات مطلقا سواء قلنا بشمولها للمعدومين أم لم نقل به.
نعم ما ذكره المتوهم من صحة الاطلاق مع إرادة التقييد انما يتجه في الصفات التي لا يتطرق إليها الفقدان، إذ يصح حينئذ أن يعتمد المتكلم في تقييد الاطلاقات على بقاء تلك الصفات.
(2) أي: مع الاطلاق في الأوصاف التي يمكن أن يتطرق إليها الفقدان كما هو الغالب، كعنوان الفقير والغني والمسافر والحاضر و مدرك حضور المعصوم عليه السلام، فان هذه العناوين مما لا تبقى، بل تنعدم غالبا، فلا يصح الاعتماد على وجودها في تقييد إطلاق الدليل، وإبقاء الاطلاق بحاله مع إرادة تقييده.
(3) يعني: وان صح الاطلاق مع تقييده بالأوصاف التي لا يتطرق إليها الفقدان.