ثم انه (5) لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس
____________________
(1) لعدم كون الأسباب الشرعية من قبيل المصالح والمفاسد، إذ هي حاكية عنها ومعرفة لها، وقد مر عدم المنافاة بين كونها معرفات تارة ومؤثرات أخرى إذ المراد بمؤثريتها كونها مؤثرات في المصالح و المفاسد التي هي علل الاحكام، والمراد بمعرفيتها عدم دخلها في الملاكات، بل هي حاكية عما هو دخيل فيها.
(2) يعني: الا أن كون المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية عدم كونها دواعي الاحكام وعللها لا يجدي في إثبات مرام الفخر (قده) من ابتناء التداخل على المعرفية. وجه عدم الاجداء ما مر آنفا من قولنا: (و ذلك لان المراد بالمعرف حينئذ هو موضوع الحكم الشرعي) و ذلك ينتج ضد ما أفاده الفخر (قده) من التداخل على القول بمعرفية الأسباب الشرعية، فلا بد - بناء على تفسير المعرفية بالموضوعية - من الالتزام بعدم التداخل.
(3) أي: كون المراد بالمعرفية عدم كونها علل الاحكام ودواعيها.
(4) من التداخل بناء على معرفية الأسباب الشرعية. فالنتيجة: أنه بناء على معرفية الأسباب الشرعية لا يلزم القول بالتداخل، وقد عرفت آنفا وجه عدم الاجداء.
(5) الضمير للشأن. وهذا التفصيل اختاره ابن إدريس (قده) قال في السرائر ص 28 في مسألة وطي الحائض ما لفظه: (فإذا كرر الوطء فالأظهر أن عليه تكرار الكفارة، لان عموم الاخبار يقتضي أن عليه بكل دفعة كفارة، والأقوى عندي والأصح أن لا تكرر في الكفارة، لان الأصل براءة الذمة، وشغلها بواجب يحتاج إلى دلالة شرعية. فأما العموم، فلا يصح التعلق به في مثل هذه المواضع
(2) يعني: الا أن كون المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية عدم كونها دواعي الاحكام وعللها لا يجدي في إثبات مرام الفخر (قده) من ابتناء التداخل على المعرفية. وجه عدم الاجداء ما مر آنفا من قولنا: (و ذلك لان المراد بالمعرف حينئذ هو موضوع الحكم الشرعي) و ذلك ينتج ضد ما أفاده الفخر (قده) من التداخل على القول بمعرفية الأسباب الشرعية، فلا بد - بناء على تفسير المعرفية بالموضوعية - من الالتزام بعدم التداخل.
(3) أي: كون المراد بالمعرفية عدم كونها علل الاحكام ودواعيها.
(4) من التداخل بناء على معرفية الأسباب الشرعية. فالنتيجة: أنه بناء على معرفية الأسباب الشرعية لا يلزم القول بالتداخل، وقد عرفت آنفا وجه عدم الاجداء.
(5) الضمير للشأن. وهذا التفصيل اختاره ابن إدريس (قده) قال في السرائر ص 28 في مسألة وطي الحائض ما لفظه: (فإذا كرر الوطء فالأظهر أن عليه تكرار الكفارة، لان عموم الاخبار يقتضي أن عليه بكل دفعة كفارة، والأقوى عندي والأصح أن لا تكرر في الكفارة، لان الأصل براءة الذمة، وشغلها بواجب يحتاج إلى دلالة شرعية. فأما العموم، فلا يصح التعلق به في مثل هذه المواضع