____________________
(1) أي: للامر، يعني: وان لم يكن هذا السقوط امتثالا للامر، لان امتثال الامر عبارة عن فعل المأمور به بداعي أمره، ولا أمر هنا بعد ترجيح النهي حسب الفرض وان كان يحصل الامتثال لو كان باقيا، و انما يسقط لحصول الغرض الذي يتبعه الامر حدوثا وبقاء، وثبوتا وسقوطا.
(2) قيد للنفي وهو عدم الامتثال، يعني: ان عدم كون الفعل مأمورا به في حال الجهل القصوري بالحرمة حتى يتحقق به الامتثال مبني على تبعية الاحكام لأقوى المناطات الواقعية التي هي من الأمور الخارجية.
توضيحه: أن الافعال المتعلقة للأحكام تتصف بوصفين:
أحدهما: كونها ذوات مصالح ومفاسد، وهذا الوصف ثابت لها في نفس الامر سواء علم المكلف باشتمالها على المصالح والمفاسد أم لا، لما عرفت من كون الملاكات أمورا خارجية قائمة بالافعال تكوينا من دون دخل علم المكلف بتلك الملاكات في اتصاف الافعال بالوصف المذكور.
ثانيهما: كونها متصفة بالحسن والقبح، لكن اتصافها بها موقوف على العلم بتلك المصالح والمفاسد، إذ المدح والذم لا يترتبان الا على الفعل الصادر عن الفاعل المختار العالم بصلاحه وفساده، فلو صدر عنه في حالة الاضطرار إليه أو الجهل بهما لم يتصف ذلك الفعل بحسن ولا قبح. وعليه، فالصلاة في الدار المغصوبة مثلا ذات مفسدة، لغلبتها على المصلحة، كما هو المفروض من البناء على الامتناع و تغليب جانب النهي، لكنها لا تتصف بالقبح، لعدم العلم بمفسدته، فالعلم بالمصلحة والمفسدة موضوع لحكم العقل بالحسن والقبح.
إذا عرفت هذا التوضيح، فاعلم: أن هنا احتمالين.
أحدهما: كون الأحكام الشرعية تابعة للملاكات النفس الامرية الثابتة في
(2) قيد للنفي وهو عدم الامتثال، يعني: ان عدم كون الفعل مأمورا به في حال الجهل القصوري بالحرمة حتى يتحقق به الامتثال مبني على تبعية الاحكام لأقوى المناطات الواقعية التي هي من الأمور الخارجية.
توضيحه: أن الافعال المتعلقة للأحكام تتصف بوصفين:
أحدهما: كونها ذوات مصالح ومفاسد، وهذا الوصف ثابت لها في نفس الامر سواء علم المكلف باشتمالها على المصالح والمفاسد أم لا، لما عرفت من كون الملاكات أمورا خارجية قائمة بالافعال تكوينا من دون دخل علم المكلف بتلك الملاكات في اتصاف الافعال بالوصف المذكور.
ثانيهما: كونها متصفة بالحسن والقبح، لكن اتصافها بها موقوف على العلم بتلك المصالح والمفاسد، إذ المدح والذم لا يترتبان الا على الفعل الصادر عن الفاعل المختار العالم بصلاحه وفساده، فلو صدر عنه في حالة الاضطرار إليه أو الجهل بهما لم يتصف ذلك الفعل بحسن ولا قبح. وعليه، فالصلاة في الدار المغصوبة مثلا ذات مفسدة، لغلبتها على المصلحة، كما هو المفروض من البناء على الامتناع و تغليب جانب النهي، لكنها لا تتصف بالقبح، لعدم العلم بمفسدته، فالعلم بالمصلحة والمفسدة موضوع لحكم العقل بالحسن والقبح.
إذا عرفت هذا التوضيح، فاعلم: أن هنا احتمالين.
أحدهما: كون الأحكام الشرعية تابعة للملاكات النفس الامرية الثابتة في