____________________
(1) أي: المطلق.
(2) هذا وجه فساد المقايسة المزبورة. توضيحه: أنه قياس مع الفارق، لان إرادة العموم الاستغراقي من المطلق في المقيس عليه ممتنعة، لكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق، إذ لو كان المأمور به في قوله: (جئني برجل مجئ جميع أفراد هذه الطبيعة بنحو العام الاستغراقي كان تكليفا بغير المقدور، وصدوره عن العاقل فضلا عن الحكيم قبيح، فلا بد من إرادة العام البدلي منه، لامكانه وعدم قبح في إرادته.
وهذا بخلاف المطلق الواقع عقيب الحكم الوضعي، كالبيع في الآية الشريفة، فان مقتضى مقدمات الحكمة مع مناسبة الامتنان وإمكان إرادة العموم الاستغراقي منه هو هذا العموم الاستيعابي، فالقياس المزبور فاسد.
(3) أي: من المطلق الواقع عقيب الحكم التكليفي.
(4) يعني: إرادة غير العموم البدلي كفرد معين واقعا مبهم ظاهرا وان كانت ممكنة ذاتا، لكنها ممتنعة عرضا، لأنها منافية للحكمة، لعدم نصب قرينة على إرادة غير العموم البدلي.
(5) معطوف على (الحكمة) ومفسر لها، والمطلق - بكسر اللام - هو المتكلم.
(2) هذا وجه فساد المقايسة المزبورة. توضيحه: أنه قياس مع الفارق، لان إرادة العموم الاستغراقي من المطلق في المقيس عليه ممتنعة، لكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق، إذ لو كان المأمور به في قوله: (جئني برجل مجئ جميع أفراد هذه الطبيعة بنحو العام الاستغراقي كان تكليفا بغير المقدور، وصدوره عن العاقل فضلا عن الحكيم قبيح، فلا بد من إرادة العام البدلي منه، لامكانه وعدم قبح في إرادته.
وهذا بخلاف المطلق الواقع عقيب الحكم الوضعي، كالبيع في الآية الشريفة، فان مقتضى مقدمات الحكمة مع مناسبة الامتنان وإمكان إرادة العموم الاستغراقي منه هو هذا العموم الاستيعابي، فالقياس المزبور فاسد.
(3) أي: من المطلق الواقع عقيب الحكم التكليفي.
(4) يعني: إرادة غير العموم البدلي كفرد معين واقعا مبهم ظاهرا وان كانت ممكنة ذاتا، لكنها ممتنعة عرضا، لأنها منافية للحكمة، لعدم نصب قرينة على إرادة غير العموم البدلي.
(5) معطوف على (الحكمة) ومفسر لها، والمطلق - بكسر اللام - هو المتكلم.