والجواب عنه: أما إجمالا [1] فبأنه (2) لا بد من التصرف والتأويل
____________________
إحداها: اجتماع الوجوب مع الإباحة، كالصلاة الواجبة في الدار.
ثانيتها: اجتماع الوجوب مع الاستحباب، كالصلاة الواجبة في المسجد.
ثالثتها: اجتماع الاستحباب مع الإباحة، كالنافلة في الدار.
رابعتها: اجتماع الاستحباب مع مثله، كالنافلة في المسجد، فان اجتماع فردين من نوع واحد أيضا ممتنع، لامتناع اجتماع المثلين كاجتماع الضدين.
وبالجملة: فهذه الأمثلة أقوى دليل على جواز اجتماع الحكمين مع اشتراك المانع عن الاجتماع - وهو التضاد - في جميع الأحكام الخمسة ، ولا وجه لجواز الاجتماع في تلك الأمثلة الا تعدد الجهة.
(1) معطوف على (الإباحة)، يعني: اجتماع الوجوب مع الاستحباب، كالصلاة الواجبة في المسجد، أو اجتماع الاستحباب مع مثله، كالنافلة في المسجد. فقوله: (في مثل الصلاة في المسجد أو الدار) إشارة إلى أمثلة الصور الأربع المتقدمة.
(2) الضمير للشأن. وقد أجاب المصنف (قده) عن الاستدلال المزبور بجوابين هذا أولهما، وحاصله: أنه بعد قيام البرهان على الامتناع للتضاد ووحدة المتعلق لا بد من التصرف فيما ظاهره الاجتماع، بداهة أن الظهور لا يصادم البرهان القطعي العقلي، لأنهما من قبيل النص والظاهر في لزوم رفع اليد عن الظهور بالنص، وارتكاب التأويل في الظهور، ومعه لا يبقى ظهور في اجتماع الحكمين في الموارد المذكورة، والمفروض أن الاستدلال كان مبنيا على الظهور.
ثانيتها: اجتماع الوجوب مع الاستحباب، كالصلاة الواجبة في المسجد.
ثالثتها: اجتماع الاستحباب مع الإباحة، كالنافلة في الدار.
رابعتها: اجتماع الاستحباب مع مثله، كالنافلة في المسجد، فان اجتماع فردين من نوع واحد أيضا ممتنع، لامتناع اجتماع المثلين كاجتماع الضدين.
وبالجملة: فهذه الأمثلة أقوى دليل على جواز اجتماع الحكمين مع اشتراك المانع عن الاجتماع - وهو التضاد - في جميع الأحكام الخمسة ، ولا وجه لجواز الاجتماع في تلك الأمثلة الا تعدد الجهة.
(1) معطوف على (الإباحة)، يعني: اجتماع الوجوب مع الاستحباب، كالصلاة الواجبة في المسجد، أو اجتماع الاستحباب مع مثله، كالنافلة في المسجد. فقوله: (في مثل الصلاة في المسجد أو الدار) إشارة إلى أمثلة الصور الأربع المتقدمة.
(2) الضمير للشأن. وقد أجاب المصنف (قده) عن الاستدلال المزبور بجوابين هذا أولهما، وحاصله: أنه بعد قيام البرهان على الامتناع للتضاد ووحدة المتعلق لا بد من التصرف فيما ظاهره الاجتماع، بداهة أن الظهور لا يصادم البرهان القطعي العقلي، لأنهما من قبيل النص والظاهر في لزوم رفع اليد عن الظهور بالنص، وارتكاب التأويل في الظهور، ومعه لا يبقى ظهور في اجتماع الحكمين في الموارد المذكورة، والمفروض أن الاستدلال كان مبنيا على الظهور.