____________________
(1) غرضه أنه لو ثبت اصطلاح خاص للأصوليين في المطلق، كما ادعي ذلك - وهو ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا للماهية المقيدة بالارسال والشمول - لم يكن اسم الجنس والنكرة من مصاديق المطلق، لفقدان قيد الشمول فيهما، حيث إن اسم الجنس وضع للماهية المبهمة من دون لحاظ قيد معها، والنكرة وضعت للماهية المقيدة بالوحدة، فلحاظ الشمول مفقود في كليهما.
(2) المراد بها اسم النكرة، كما أن المراد بقوله: (الجنس) اسم الجنس.
(3) إذ لو كانت هذه النسبة صحيحة لم يكن وجه لجعل اسم الجنس والنكرة من المطلق، مع أنهم عاملوا معهما معاملة المطلق، ضرورة أن المطلق إذا كان هو الطبيعة المقيدة بالشيوع، فهو غير نفس الطبيعة غير المقيدة بشئ، فلا تصدق على ما لم يقيد بالشيوع. واعترف بعض الأعاظم بعدم العثور في كلماتهم على الخلاف المزبور، وانما خلافهم يكون في معنى اسم الجنس، وأنه موضوع للماهية المهملة كما عليه السلطان وجماعة، أو للماهية المقيدة بالاطلاق كما عليه المشهور.
(2) المراد بها اسم النكرة، كما أن المراد بقوله: (الجنس) اسم الجنس.
(3) إذ لو كانت هذه النسبة صحيحة لم يكن وجه لجعل اسم الجنس والنكرة من المطلق، مع أنهم عاملوا معهما معاملة المطلق، ضرورة أن المطلق إذا كان هو الطبيعة المقيدة بالشيوع، فهو غير نفس الطبيعة غير المقيدة بشئ، فلا تصدق على ما لم يقيد بالشيوع. واعترف بعض الأعاظم بعدم العثور في كلماتهم على الخلاف المزبور، وانما خلافهم يكون في معنى اسم الجنس، وأنه موضوع للماهية المهملة كما عليه السلطان وجماعة، أو للماهية المقيدة بالاطلاق كما عليه المشهور.