____________________
(1) غرضه بيان حال التأييد الذي ذكره المستدل بالعمومات لاحراز حكم الفرد المشتبه من غير جهة التخصيص. وقد رد المصنف هذا التأييد بوجوه:
الأول: ما يرجع إلى إثبات الرجحان في الصوم في السفر، والاحرام قبل الميقات، والكاشف عن هذا الرجحان النص الدال على صحة الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات بسبب النذر، بحيث لولا هذا النص لكان كلاهما باطلا لما دل من النص والاجماع على بطلانهما.
والحاصل: أن دليل صحة النذر فيهما يكشف عن رجحانهما، لا أن عموم دليل وجوب الوفاء بالنذر يدل على صحة النذر فيهما حتى يقال بصحة التمسك بالعام وان لم يكن الشك من جهة التخصيص.
(2) هذا الضمير وضمير (فيه) في قوله: (بنذره فيه) راجعان إلى (السفر) وضميرا (صحته وبنذره) راجعان إلى الصوم، وضمير (بدونه) إلى النذر.
(3) وهو ما تقدم من صحيح علي بن مهزيار الأهوازي عند شرح قول المصنف:
(والصيام قبل الميقات وفي السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك).
(4) أي: لا عرضا من ناحية النذر، بل هما راجحان قبل النذر، والنص كاشف عن ذلك الرجحان، وضمير (رجحانهما) راجع إلى الصوم و الاحرام.
الأول: ما يرجع إلى إثبات الرجحان في الصوم في السفر، والاحرام قبل الميقات، والكاشف عن هذا الرجحان النص الدال على صحة الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات بسبب النذر، بحيث لولا هذا النص لكان كلاهما باطلا لما دل من النص والاجماع على بطلانهما.
والحاصل: أن دليل صحة النذر فيهما يكشف عن رجحانهما، لا أن عموم دليل وجوب الوفاء بالنذر يدل على صحة النذر فيهما حتى يقال بصحة التمسك بالعام وان لم يكن الشك من جهة التخصيص.
(2) هذا الضمير وضمير (فيه) في قوله: (بنذره فيه) راجعان إلى (السفر) وضميرا (صحته وبنذره) راجعان إلى الصوم، وضمير (بدونه) إلى النذر.
(3) وهو ما تقدم من صحيح علي بن مهزيار الأهوازي عند شرح قول المصنف:
(والصيام قبل الميقات وفي السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك).
(4) أي: لا عرضا من ناحية النذر، بل هما راجحان قبل النذر، والنص كاشف عن ذلك الرجحان، وضمير (رجحانهما) راجع إلى الصوم و الاحرام.