الخامس (4): لا يخفى أن ملاك (5) النزاع في جواز الاجتماع و الامتناع يعم (6) جميع أقسام الايجاب والتحريم، كما هو (7) قضية إطلاق
____________________
(1) يعني: بعد توجيه الامتناع العرفي بكون الواحد ذي الوجهين واحدا بنظر العرف غير جائز عقلا اجتماع الحكمين فيه لا بد من التصرف في قول المفصل: (ان الاجتماع ممتنع عرفا) بأن يقال: ان اللفظ يدل على عدم الوقوع بعد اختيار الجواز عقلا، لا أنه يدل على الامتناع حتى يتوهم كون المسألة لفظية.
(2) يعني: لا على الامتناع ليتوهم كون المسألة لفظية.
(3) يعني: عقلا كما هو مقصود المفصل.
5 - شمول النزاع لاقسام الأمر والنهي (4) الغرض من عقد هذا الامر تحرير محل النزاع في مسألة الاجتماع.
(5) وهو بناء على الامتناع لزوم اجتماع الضدين، وكون ما يتصادق عليه الطبيعتان اللتان تعلق بهما الأمر والنهي واحدا.
(6) حاصل ما أفاده: ان محل النزاع في هذه المسألة جميع أقسام الايجاب والتحريم، لوجهين:
الأول: عمومية الملاك وهو لزوم اجتماع الضدين على القول بالامتناع، لان مطلق الوجوب سواء أ كان نفسيا أم غيريا أم عينيا أم كفائيا أم تعيينيا أم تخييريا يضاد مطلق الحرمة سواء كانت تعيينية أم تخييرية أم نفسية أم غيرية.
والثاني: إطلاق الأمر والنهي المذكورين في عنوان المسألة، حيث إنهم عنونوها بقولهم: (اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي) ومن المعلوم أن هذا الاطلاق يشمل جميع أقسام الايجاب والتحريم.
(7) أي: العموم، وهذا إشارة إلى الوجه الثاني الذي أشرنا إليه بقولنا:
(2) يعني: لا على الامتناع ليتوهم كون المسألة لفظية.
(3) يعني: عقلا كما هو مقصود المفصل.
5 - شمول النزاع لاقسام الأمر والنهي (4) الغرض من عقد هذا الامر تحرير محل النزاع في مسألة الاجتماع.
(5) وهو بناء على الامتناع لزوم اجتماع الضدين، وكون ما يتصادق عليه الطبيعتان اللتان تعلق بهما الأمر والنهي واحدا.
(6) حاصل ما أفاده: ان محل النزاع في هذه المسألة جميع أقسام الايجاب والتحريم، لوجهين:
الأول: عمومية الملاك وهو لزوم اجتماع الضدين على القول بالامتناع، لان مطلق الوجوب سواء أ كان نفسيا أم غيريا أم عينيا أم كفائيا أم تعيينيا أم تخييريا يضاد مطلق الحرمة سواء كانت تعيينية أم تخييرية أم نفسية أم غيرية.
والثاني: إطلاق الأمر والنهي المذكورين في عنوان المسألة، حيث إنهم عنونوها بقولهم: (اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي) ومن المعلوم أن هذا الاطلاق يشمل جميع أقسام الايجاب والتحريم.
(7) أي: العموم، وهذا إشارة إلى الوجه الثاني الذي أشرنا إليه بقولنا: