منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٣
فلا بد من
____________________
وإذا كان المسبب قابلا للتأكد، كما إذا وجب قتل شخص للقصاص و الارتداد فيتأكد الحكم وهو وجوب القتل حينئذ، ويكون من التداخل في المسبب بمعنى حصول وجوب متأكد من سببين.
قابل له كالوضوء والغسل، كما إذا قال: (إذا نمت فتوضأ، وإذا بلت فتوضأ) أو (إذا احتلمت فاغتسل) أو (إذا جامعت امرأتك فاغتسل) فإنهما قابلان ذاتا للتعدد الا أنهما بلحاظ الموضوع - وهو المحدث بالأكبر أو الأصغر - لا يقبلان التعدد، لان ارتفاع الحدث يتحقق بالوضوء الأول أو الغسل الأول. فلا يقبلان التكرر بعنوان رفع الحدث، كما لا يخفى.
ثم إن المحقق النائيني (قده) - على ما في تقرير بحثه - عد من موارد التداخل ما إذا كان الشرط بنفسه غير قابل للتعدد، كما في سببية الافطار في شهر رمضان لوجوب الكفارة، فان أفراد المفطرات وان كانت كثيرة الا أن غير الوجود الأول منها لا يتصف بكونه مفطرا، فلا محالة يكون الوجود الأول هو الموجب للكفارة دون غيره.
أقول: ان كان لفظ (المفطر) ظاهرا في نقض الصوم بحيث يتبادر منه هذا المعنى في موارد إطلاقه، فالامر كما أفاده (قده)، لوضوح عدم صدق هذا العنوان الا على الوجود الأول من المفطرات، وعليه فلا وجه لتعدد الكفارة بارتكاب أفراد المفطر.
ولكنه غير ظاهر، لكثرة إطلاق لفظ المفطر عرفا في غير الصائم، فيقال:
(أنت صائم أم مفطر) فكثرة إطلاق المفطر على من لم ينو الصوم في مقابل من نواه مما لا سبيل إلى إنكاره. نعم ظهوره في نقض الصوم مسلم فيما إذا أسند إلى الصائم أو الصوم، كما في نصوص استحباب إفطار الصائم مثل (من أفطر